responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 358

بعد سقوط الأصل الحاكم.

(أما القسم الثاني) و هو ما إذا كان الأصل الجاري في كل طرف من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر مع عدم اختصاص أحدهما بأصل طولي، فلا ينبغي الشك في عدم جريان الأصل في شي‌ء منهما، على ما تقدم بيانه، و هذا القسم يتحقق في موردين: (أحدهما)- ما إذا لم يكن لشي‌ء من الطرفين أصل طولي، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الثوبين فان الأصل الجاري في كل منهما مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي هي أصالة الطهارة فتسقط فيهما، (ثانيهما)- ما إذا كان الأصل الطولي مشتركا فيه بين الطرفين، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين فان الأصل الجاري في كل منهما ابتداء هي أصالة الطهارة، و بعد سقوطها تصل التوبة إلى أصالة الحل في الطرفين، و العلم الإجمالي كما يوجب تساقط الأصلين الحاكمين كذلك يوجب تساقط الأصلين المحكومين أيضا بملاك واحد، و هو كون جريان الأصل في الطرفين مستلزما للترخيص في المعصية و في أحدهما ترجيحا بلا مرجح (و اما القسم الثالث) و هو ما إذا كان الأصل الجاري في أحد الطرفين مغايرا في السنخ للأصل الجاري في الطرف الآخر، فان لم يكن أحد الطرفين مختصا بأصل طولي، فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين، و لا في أحدهما، للزوم الترخيص في المعصية أو الترجيح بلا مرجح.

و اما ان كان أحدهما مختصا بأصل طولي، فهو يتصور بصورتين:

(الصورة الأولى)- ما إذا كان الأصل الطولي فيها موافقا في المؤدى مع الأصل الجاري في مرتبة سابقة عليه. (الصورة الثانية)- ما كان الأصل الطولي فيها غير موافق للمؤدى مع الأصل الجاري في رتبة سابقة عليه.

(اما الصورة الأولى)- كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين أو غصبية الآخر، فان الأصل الجاري في محتمل النجاسة هو أصالة الطهارة، و في محتمل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست