responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 340

زمان يدور الأمر بين الوجوب و الحرمة، فقد يقال فيه أيضا بالتخيير بين الفعل و الترك في كل من الزمانين، إذ كل واقعة مستقلة دار الأمر فيها بين الوجوب و الحرمة، و لا يمكن فيها الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية. و لا وجه لضم الوقائع بعضها إلى بعض، بل لا بد من ملاحظة كل منها مستقلا، و هو لا يقتضي إلّا التخيير، فللمكلف اختيار الفعل في كل من الزمانين، و اختيار الترك في كل منهما، و اختيار الفعل في أحدهما و الترك في الآخر.

و لكن التحقيق أن يقال انه ان قلنا بتنجيز العلم الإجمالي في الأمور التدريجية كغيرها، فلا يفرق بين القسمين المذكورين، لاتحاد الملاك فيهما حينئذ، و عليه فالعلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فاللازم اختيار الفعل في أحد الزمانين و اختيار الترك في الآخر حذرا من المخالفة القطعية و تحصيلا للموافقة الاحتمالية، و ان قلنا بعدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات، فيحكم بالتخيير بين الفعل و الترك في كل زمان، إذ لم يبق سوى العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب و الحرمة في كل من الزمانين. و قد عرفت أن مثل هذا العلم لا يوجب التنجيز، لعدم إمكان الموافقة القطعية و لا المخالفة القطعية، فيخير المكلف بين الفعل و الترك في كل من الزمانين.

ثم انه إذا دار الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، و احتمل أهمية أحد الحكمين، فهل يتقدم ما احتمل أهميته، فتجب موافقته القطعية و ان استلزم المخالفة القطعية للتكليف الآخر أم لا؟ وجهان. و الصحيح هو الثاني، لأن الحكمين المردد كل منهما بين الوجوب و الحرمة و ان لم يكونا من قبيل المتعارضين، إذ لا تنافي بينهما في مقام الجعل، بعد فرض ان متعلق كل منهما غير متعلق الآخر، إلّا انهما ليسا من قبيل المتزاحمين أيضا، إذ التزاحم بين التكليفين انما هو فيما إذا كان المكلف عاجزا من امتثال كليهما. و المفروض في‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست