responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 336

الإجمالي من حيث حرمة المخالفة القطعية و وجوب الموافقة القطعية أو من إحدى الجهتين دون الأخرى. و (بعبارة أخرى) إذا تساقطت الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فالحكم المعلوم بالإجمال يتنجز بالمقدار الممكن، فان أمكن المخالفة القطعية و الموافقة القطعية فالتنجيز ثابت من الجهتين، و إلّا فمن إحداهما، و حيث ان المخالفة القطعية فيما هو محل الكلام فعلا ممكنة، كان العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إليها، فحرمت عليها المخالفة القطعية بأن تأتي بالصلاة بدون قصد القربة.

و حيث ان الموافقة القطعية غير ممكنة، فلا محالة يحكم العقل بالتخيير بين الإتيان بالصلاة برجاء المطلوبية و بين تركها رأسا.

ثم إن الشيخ (ره) قد تعرض في المقام لدوران الأمر بين المحذورين في العبادات الضمنية، كما إذا دار الأمر بين شرطية شي‌ء لواجب و مانعيته عنه، فاختار التخيير هنا أيضا على حذو ما تقدم، فيتخير المكلف بين الإتيان بما يحتمل كونه شرطا و كونه مانعا و بين تركه.

و التحقيق عدم تمامية ذلك، لأن الحكم بالتخيير في باب التكاليف الاستقلالية انما كان من جهة عدم تنجز الإلزام المردد بين الوجوب و الحرمة لاستحالة الموافقة القطعية. و هذا بخلاف الإلزام المعلوم إجمالا في المقام، فانه يمكن موافقته القطعية كما يمكن مخالفته القطعية، فيكون منجزا و يجب فيه الاحتياط و لو بتكرار العمل. و توضيح المقام ان احتمال كون شي‌ء مانعا أو شرطا يتصور بصورتين:

(الصورة الأولى)- ما يتمكن فيه المكلف من الامتثال التفصيليّ و لو برفع اليد عما هو مشتغل به فعلا، كما لو شك بعد النهوض للقيام في الإتيان بالسجدة الثانية، فانه بناء على تحقق الدخول في الغير بالنهوض كان الإتيان بالسجدة زيادة في الصلاة و موجبا لبطلانها، و بناء على عدم تحققه به كان‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست