responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 328

جريان أدلة الاحتياط فيه لعدم إمكانه. (ثانيهما)- ان لا يكون أحد الحكمين بخصوصه موردا للاستصحاب، إذ عليه يجب العمل بالاستصحاب، و ينحل العلم الإجمالي لا محالة.

إذا عرفت محل النزاع فنقول: ان تحقيق الحال- في دوران الأمر بين المحذورين- يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة:

(المقام الأول)- دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة.

(المقام الثاني)- دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة و إن شئت فعبر عن المقام الأول بدوران الأمر بين المحذورين، مع عدم إمكان المخالفة القطعية و عن المقام الثاني بدوران الأمر بين المحذورين، مع إمكانها على ما سيتضح قريبا إن شاء اللَّه تعالى.

(المقام الثالث)- دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة، بلا فرق بين التعبديات و التوصليات في ذلك.

(اما المقام الأول)- و هو دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة، فالأقوال فيه خمسة: (الأول)- تقديم احتمال الحرمة، لكون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. (الثاني)- الحكم بالتخيير بينهما شرعا. (الثالث)- هو الحكم بالإباحة شرعا و التخيير بينهما عقلا و اختاره صاحب الكفاية (ره). (الرابع)- هو الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا و اختاره المحقق النائيني (ره) (الخامس)- جريان البراءة شرعا و عقلا. و هذا هو الصحيح، لعموم أدلة البراءة الشرعية و عدم ثبوت ما يمنع عن شمولها، و لحكم العقل بقبح العقاب على خصوص‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست