responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 327

(الأول)- ان يختار الاحتياط في جميع الشبهات العرضية، إلى ان ينتهي الأمر إلى اختلال النظام. فيترك الاحتياط رأسا و في جميع الشبهات.

(الثاني)- ان يختار الاحتياط في بعض الافراد العرضية دون بعض حتى لا ينتهي الأمر إلى اختلال النظام أبدا. و لعل هذا الطريق الثاني أولى، لما ورد عنهم عليهم السلام من ان (القليل الّذي تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه) ثم إن لهذا الطريق أيضا صورتين:

(الأولى)- ان يحتاط في الموارد التي كان التكليف المحتمل فيها أهم في نظر الشارع من التكليف المحتمل في غيرها.

(الثانية)- ان يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنونا أو مشكوكا، و يترك الاحتياط فيما كان احتمال التكليف فيه موهوما، فان كان ذلك أيضا مخلا بالنظام يكتفى بالاحتياط في المظنونات فقط. و هذا هو المراد مما ذكره صاحب الكفاية (ره) بقوله: (كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا).

(دوران الأمر بين محذورين)

و قبل ذكر الأقوال في المقام و بيان الصحيح و السقيم منها لا بد من التنبيه على امر، و هو انه يعتبر في محل النزاع امران: (أحدهما)- دوران الفعل بين الوجوب و الحرمة فقط، و عدم احتمال اتصافه بغيرهما من الأحكام غير الإلزامية فانه مع احتمال ذلك يرجع إلى البراءة، لكونه شكا في التكليف الإلزامي، بل هو أولى بجريان البراءة من الشبهة التحريمية المحضة أو الوجوبية المحضة، لعدم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست