responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 319

الروايات غير لازم إذ منها ما هو صحيح من حيث السند فراجع إنما المهم هو البحث عما يستفاد منها فيقع الكلام في جهات:

(الجهة الأولى) في مفادها و المحتمل فيه وجوه ثلاثة: (الوجه الأول) أن يكون مفادها الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، و ترتب الثواب على الإتيان بالعمل الّذي بلغ عليه الثواب و ان لم يكن الأمر كما بلغه. (الوجه الثاني) أن يكون مفادها إسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات، و أنه لا يعتبر فيها ما اعتبر في الخبر القائم على وجوب شي‌ء من العدالة و الوثاقة. (الوجه الثالث) أن يكون مفادها استحباب العمل بالعنوان الثانوي الطارئ، أعني به عنوان بلوغ الثواب عليه، فيكون عنوان البلوغ من قبيل سائر العناوين الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها و قبحها و لتغير أحكامها، كعنوان الضرر و العسر و النذر و أمر الوالد و نحوها.

هذه هي الوجوه المحتملة بدوا في تلك الاخبار، و المناسب لما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة التسامح في أدلة السنن هو الاحتمال الثاني كما ترى، و لكنه بعيد عن ظاهر الروايات غاية البعد، لأن لسان الحجية انما هو إلغاء احتمال الخلاف و البناء على أن مؤدى الطريق هو الواقع كما في أدلة الطرق و الأمارات، لا فرض عدم ثبوت المؤدى في الواقع، كما هو لسان هذه الاخبار، فهو غير مناسب لبيان حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات و لا أقل من عدم دلالتها عليها، و كذا الاحتمال الثالث، إذ لا دلالة بل لا إشعار للاخبار المذكورة على أن عنوان البلوغ مما يوجب حدوث مصلحة في العمل بها يصير مستحبا، فالمتعين هو الاحتمال الأول، فان مفادها مجرد الاخبار عن فضل (اللَّه تعالى) و أنه سبحانه بفضله و رحمته يعطي الثواب الّذي بلغ العامل، و إن كان غير مطابق للواقع، فهي- كما ترى- غير ناظرة إلى العمل، و أنه يصير مستحبا لأجل طرو عنوان البلوغ، و لا إلى إسقاط شرائط

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست