responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 318

في كل مورد فلا مانع من ان يأمر به المولى مولويا، حرصا على إدراك الواقع لزوما- كما يراه الاخباري- أو استحبابا كما نراه.

و (بالجملة) المناط في الحكم الإرشادي كونه من المستقلات العقلية التي لا يعقل فيها ثبوت الحكم المولوي لكونه لغوا أو لغير ذلك. و أما مجرد وقوع الأمر في سلسلة معلولات الأحكام و مقام امتثالها فهو غير مانع من كونه مولويا.

و عليه فالامر بالاحتياط مولوي غاية الأمر أنه يحمل على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك المستفاد من اخبار البراءة.

و أما الأمر الثاني فملخص القول فيه ان الأوامر مطلقا توصلية تسقط بإتيان متعلقاتها، غاية الأمر أن متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل، و في التعبديات مقيد بالإتيان به مضافا إلى المولى، سواء كان هذا القيد مأخوذا في متعلق الأمر الأول شرعا كما هو المختار، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني (ره) أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية (ره) فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر، بل عنوان جامع و مطلق إضافة العمل إلى المولى سبحانه و تعالى بأي نحو كان، و هو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضا.

نعم لو كان المعتبر في العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي أو كانت أوامر الاحتياط متعلقة بالعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه إتيان العمل بقصد الأمر الواقعي رجاء، لكنك قد عرفت خلافه.

(التنبيه الثالث) [اخبار من بلغ‌]

ورد في عدة من الروايات أنه من بلغه ثواب من اللَّه سبحانه على عمل فعمل التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه، و التكلم في سند هذه‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست