responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 314

كون عدم التذكية ملازما للموت- لأن التذكية و الموت ضدان لا ثالث لهما- غير مانع عن جريانهما، فان التفكيك بين اللوازم في الأصول العملية غير عزيز كما في المتوضئ بمائع مردد بين الماء و البول مثلا، فانه محكوم بالطهارة الخبثية دون الحدثية، للاستصحاب مع وضوح الملازمة بينهما بحسب الواقع، ففي المقام يحكم بعدم جواز الأكل بمقتضى أصالة عدم التذكية و بالطهارة لأصالة عدم الموت.

ثم ان المحقق الهمداني (ره) ذهب إلى ان النجاسة مترتبة على عدم التذكية، و استدل على ذلك بما في ذيل مكاتبة الصيقل من قوله عليه السلام: (فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس) باعتبار أن مفهومه انه لو لم يكن ذكيا ففيه بأس. و المراد بالبأس النجاسة، لأنها هي المسئول عنها في المكاتبة. و الظاهر عدم دلالة المكاتبة على ذلك، و انما تدل على نفي البأس عما كان يستعمله في عمله من جلود الحمر الوحشية الذكية في قبال الميتة المذكورة في صدرها، فلا مفهوم لها، و يدل على ما ذكرناه ذكر الوحشية في الكلام، لأن كون الحمار وحشيا لا دخل له في طهارة جلده يقينا.

فتحصل مما ذكرناه أن مقتضى أصالة عدم التذكية إذا جرت في مورد إنما هي حرمة أكل اللحم و عدم جواز الصلاة في جلده، و أما النجاسة فهي غير مترتبة على هذا الأصل، فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة. و على هذا يحمل ما أفاده الشهيد (ره) من ان الأصل في اللحوم هي الحرمة و الطهارة.

ثم ان صاحب الحدائق (ره) أورد على الأصوليين و تعجب منهم، حيث حكموا بحرمة اللحم المشكوك فيه تمسكا بأصالة عدم التذكية، مع انهم يقولون بعدم جريان الأصل مع وجود الدليل و الدليل على الحل موجود في المقام، و هو قوله عليه السلام:

(كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه) و فساد

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست