responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 296

مع بيان التكليف لا تجري مع بيان عدم التكليف، و الاستصحاب بيان لعدمه فلا يبقى معه موضوع لها.

(الوجه الخامس)- ما يظهر من كلام الشيخ (ره) و هو انه يعتبر في جريان الاستصحاب اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة، ليصدق نقض اليقين بالشك عند عدم ترتيب الأثر حين الشك، فانه مع عدمه كان إثبات حكم المتيقن للمشكوك من إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، و ذلك داخل في القياس لا في الاستصحاب، و في المقام لا اتحاد للقضية المتيقنة و المشكوكة من حيث الموضوع، إذ الترخيص المتيقن ثابت لعنوان الصبي على ما هو ظاهر قوله عليه السلام: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، و هو مرتفع بارتفاع موضوعه و المشكوك فيه هو الترخيص لموضوع آخر، و هو البالغ، فلا مجال لجريان الاستصحاب.

و الإنصاف ان هذا الإشكال وارد على الاستدلال بالاستصحاب في المقام و توضيحه ان العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على ثلاثة أقسام:

(الأول)- ان يكون العنوان مقوما للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع انتفاء العنوان عد حكما جديدا لموضوع آخر، لإبقاء الحكم للموضوع الأول، كما في جواز التقليد، فان موضوعه العالم، و لو زال عنه العلم و صار جاهلا يكون موضوعا آخر، إذ العلم مقوم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف، و في مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب، لعدم صدق نقص اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر السابق حين الشك، فلا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب.

(الثاني)- ان يكون العنوان من الحالات و غير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف، كما إذا قال المولى أكرم هذا القائم مثلا، فان العرف يرى القيام‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست