responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 297

و القعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الإكرام حال جلوسه كان بقاء للحكم الأول، لا حدوث حكم جديد لموضوع آخر. و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم.

(الثالث)- ان يشك في كون العنوان مقوما للموضوع و عدمه، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأن التغير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات. و (بعبارة أخرى) يشك في ان حدوث التغير هل هو علة لحدوث النجاسة للماء و بقائها، بحيث لا يكون بقاؤها منوطا ببقائه، أو علة لحدوث النجاسة فقط؟، بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغير حدوثا و بقاء، أي وجودا و عدما. و لا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

إذا عرفت ذلك، ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، لأن عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله صلى اللَّه عليه و آله: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) مقوم للموضوع في نظر العرف، و لا أقل من احتمال ذلك، و معه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ.

(أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط)

و هي أمور ثلاثة:

الاستدلال بالآيات على الاحتياط

(الأول) الآيات الكريمة: (فمنها)- الناهية عن القبول بغير العلم، كقوله تعالى: (و لا تقف ما ليس لك به علم) و (منها)- الناهية

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست