و عدمه، فيكون التمسك فيه بالرواية من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
و فيه ان الورود و ان صح استعماله في الصدور، إلا ان المراد به في الرواية هو الوصول، إذ على تقدير ان يكون المراد منه الصدور لا مناص من ان يكون المراد من الإطلاق في قوله عليه السلام كل شيء مطلق هو الإباحة الواقعية فيكون المعنى ان كل شيء مباح واقعا ما لم يصدر النهي عنه من المولى، و لا يصح ان يكون المراد من الإطلاق هي الإباحة الظاهرية، إذ لا يصح جعل صدور النهي من الشارع غاية للإباحة الظاهرية، فان موضوع الحكم الظاهري هو الشك و عدم وصول الحكم الواقعي إلى المكلف، فلا تكون الإباحة الظاهرية مرتفعة بمجرد صدور النهي من الشارع و لو مع عدم الوصول إلى المكلف، بل هي مرتفعة بوصوله إلى المكلف، فلا مناص من أن يكون المراد هي الإباحة الواقعية و حينئذ فاما أن يراد من الإطلاق الإباحة في جميع الأزمنة أو الإباحة في خصوص عصر النبي صلى اللَّه عليه و آله. لا سبيل إلى الأول، إذ مفاد الرواية على هذا أن كل شيء مباح واقعا حتى يصدر النهي عنه من الشارع. و هذا المعنى من الوضوح بمكان كان بيانه لغوا لا يصدر من الإمام عليه السلام فانه من جعل أحد الضدين غاية للآخر، و يكون من قبيل ان يقال كل جسم ساكن حتى يتحرك و كذا المعنى الثاني، فانه و ان كان صحيحا في نفسه، إذ مفاد الرواية حينئذ ان الناس غير مكلفين بالسؤال عن حرمة شيء و وجوبه في زمانه صلى اللَّه عليه و آله بل هو صلى الله عليه و آله يبين الحرام و الواجب لهم. و الناس في سعة ما لم يصدر النهي منه صلى اللَّه عليه و آله و لذا ورد في عدة من الروايات المنع عن السؤال:
(منها)- ما ورد في الحج من انه صلى اللَّه عليه و آله سئل عن وجوبه في كل سنة و عدمه فقال صلى اللَّه عليه و آله: (ما يؤمنك ان أقول نعم، فإذا قلت نعم يجب.). و في