responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 279

أصلا. نعم في حديث السفرة المطروحة في الفلاة و فيها اللحم امر الإمام عليه السلام بان يقوم اللحم و يؤكل، فقال الراوي انه لا يدرى أ مالكه مسلم أو كافر، و لعل اللحم من غير مذكى، قال عليه السلام (هم في سعة حتى يعلموا) و مورد هذه الرواية خصوص اللحم، و حكمه عليه السلام بالإباحة انما هو من جهة كونه في أرض المسلمين فهي أمارة على التذكية، و إلّا كان مقتضى أصالة عدم التذكية حرمة أكله.

و (بالجملة) مورد هذه الرواية هي الشبهة الموضوعية القائمة فيها الأمارة على الحلية، فهي أجنبية عن المقام.

[الاستدلال على البراءة بحديث الإطلاق‌]

و من جملة الروايات التي استدل بها للمقام قوله عليه السلام (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي) و هذه الرواية و ان كانت مختصة بالشبهة التحريمية، إلا انه لا بأس بالاستدلال بها من هذه الجهة: فان عمدة الخلاف بين الأصوليين و الأخباريين إنما هي في الشبهة التحريمية. و اما الشبهة الوجوبية فوافق الأخباريون الأصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها، إلا القليل منهم، كالمحدث الأسترآبادي، فانه المتفرد من بين الأخباريين بوجوب الاحتياط فيها أيضا، بل اختصاص هذه الرواية بالشبهة التحريمية موجب لرجحانها على سائر روايات البراءة، باعتبار انها أخص من اخبار الاحتياط، فلا ينبغي الشك في تقدمها عليها. و لذا ذكر شيخنا الأنصاري (ره) انها أظهر روايات الباب.

و لكن صاحب الكفاية (ره) و المحقق النائيني (ره) لم يرتضيا الاستدلال بها للمقام، و ذكر كل منهما وجها لذلك غير ما ذكره الآخر. اما صاحب الكفاية (ره) فذكر انه يحتمل ان يكون المراد من الورود الّذي جعل غاية للإطلاق هو صدور الحكم من المولى و جعله، لا وصوله إلى المكلف، فيكون مفاد الرواية ان كل شي‌ء لم يصدر فيه نهى، و لم تجعل فيه الحرمة فهو مطلق.

و هذا خارج عن محل الكلام، فان الكلام فيما إذا شك في صدور النهي من المولى‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست