لا يطيقون، و الشيء المضطر إليه، و هكذا، فلم يستعمل الموصول في جميع الفقرات إلا في معنى واحد. غاية الأمر ان الشيء المضطر إليه لا ينطبق خارجا إلا على الأفعال الخارجية و كذا الشيء المكره عليه بخلاف الشيء المجهول فانه ينطبق على الحكم أيضا. و الاختلاف في الانطباق من باب الاتفاق من جهة اختلاف الصلة لا يوجب اختلاف المعنى الّذي استعمل فيه الموصول، كي يضر بوحدة السياق، فان المستعمل فيه في قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه، و ما ترك عمرو فهو لوارثه، و ما ترك خالد فهو لوارثه- شيء واحد فوحدة السياق محفوظة.
و لو كان هذا المفهوم منطبقاً على الدار في الجملة الأولى، و على العقار في الثانية، و على الأشجار في الثالثة فلا شهادة لوحدة السياق على أن متروكات الجميع منطبقة على جنس واحد. و المقام من هذا القبيل بعينه.
(الثاني)- أن إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، و إلى الفعل مجازي، إذ لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي، لعدم كون رفعه و وضعه بيد الشارع فلو أريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل، كان الإسناد في الجميع مجازياً.
و أما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون، كان الإسناد بالإضافة إليه حقيقياً. و هذا المقدار و إن لم يكن فيه محذور، إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة و المجاز بأن يكون بعضها حقيقياً و بعضها مجازياً، إلا أن الرفع في الحديث قد أسند بإسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الأمور المذكورة فيه، و هو عنوان التسعة، و الأمور المذكورة بعده معرف له و تفصيل لإجماله، فلزم ان يكون إسناد واحد حقيقياً و مجازياً بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه، و هو غير جائز.
و فيه (أولا)- أنه يتم لو أريد بالرفع الرفع التكويني، لأن إسناد الرفع