responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 204

الإجمالي بمطابقة بعضها للواقع، فلا يفترق الحال بين الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة و الاخبار الموجودة في غيرها من الكتب، و لا بين الاخبار و غيرها من الأمارات المعتبرة أو غير المعتبرة من حيث تنجيز العلم الإجمالي، فيجب الأخذ بالجميع. و هذا مما لا يمكن الالتزام به، كما هو ظاهر.

و أجاب عنه صاحب الكفاية (ره) بأن العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موارد قيام الأمارات قد انحل بالعلم الإجمالي بصدور جملة من الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عن المعصوم عليه السلام و توضيح ذلك ان لنا ثلاثة علوم إجمالية:

(الأول)- العلم الإجمالي الكبير و أطرافه جميع الشبهات، و منشؤه هو العلم بالشرع الأقدس و تأسيس الشريعة المقدسة، إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكليف رأساً (الثاني)- العلم الإجمالي المتوسط و أطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة و غير المعتبرة و منشؤه كثرة الأمارات بحيث لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع بل نعلم إجمالا بمطابقة بعضها له (الثالث)- العلم الإجمالي الصغير و أطرافه خصوص الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة، فانا نعلم إجمالا بصدور جملة من هذه الاخبار عن المعصوم عليه السلام. و حيث ان العلم الإجمالي الأول ينحل بالعلم الإجمالي الثاني، و ينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الثالث، فلا يجب الاحتياط الا في أطراف العلم الإجمالي الثالث، و نتيجة ذلك هو وجوب العمل على طبق الاخبار المثبتة للتكليف الموجودة في الكتب المعتبرة، لا الاحتياط في جميع الشبهات، كما هو مقتضى العلم الإجمالي الأول لو لا انحلاله، و لا الاحتياط في جميع موارد الأمارات المعتبرة و غير المعتبرة، كما هو مقتضى العلم الإجمالي الثاني على تقدير عدم انحلاله. و الميزان في الانحلال ان لا يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير أقل عدداً من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الإجمالي الصغير بالمقدار المتيقن لم يبق لنا علم‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست