بالتعبد، كما إذا دل دليل معتبر على صدقه فيؤخذ به أيضاً، فانه تبين تعبدي و حيث ان فتوى المشهور لا تكون حجة على ما تقدم الكلام فيها، فليس هناك تبين وجداني و لا تبين تعبدي يوجب حجية خبر الفاسق.
و ان شئت قلت ان الخبر الضعيف لا يكون حجة في نفسه على الفرض:
و كذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض أيضاً، و انضمام غير الحجة إلى غير الحجة لا يوجب الحجية، فان انضمام العدم إلى العدم لا ينتج إلّا العدم.
و دعوى- ان عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه ثقة، فيدخل في موضوع الحجية- مدفوعة بأن العمل مجمل لا يعلم وجهه، فيحتمل ان يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر و مطابقته للواقع بحسب نظرهم و اجتهادهم، لا لكون المخبر ثقة عندهم، فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على توثيق المخبر به، و لا سيما انهم لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر.
هذا كله من حيث الكبرى و ان عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر أم لا. و اما الصغرى- و هي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل و الفتوى- فإثباتها أشكل من إثبات الكبرى، لأن مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم عليه السلام و القدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف، و إنما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى و المتعرض للاستدلال انما هو الشيخ الطوسي (رحمه اللَّه) في المبسوط، و تبعه من تأخر عنه في ذلك. دون من تقدمه من الأصحاب، فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف و استنادهم إليه، غاية الأمر انا نجد فتوى منهم مطابقة لخبر ضعيف، و مجرد المطابقة لا يدل على انهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر، إذ يحتمل كون الدليل عندهم غيره، فتحصل ان القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام