responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 145

الخطأ في الحس بعيد جداً، بخلاف الاخبار عن حدس كما في الفتوى، فان احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد، و يحتمل أيضاً دخل خصوصية أخرى في ملاك حجية الخبر. و مجرد احتمال ذلك كاف في منع الأولوية المذكورة، لأن الحكم بالأولوية يحتاج إلى القطع بالملاك و كل ما له دخل فيه.

(الوجه الثالث)- عموم التعليل الوارد في ذيل آية النبأ، و هو قوله تعالى:

(ان تصيبوا قوماً بجهالة- أي بسفاهة- فتصبحوا على ما فعلتم نادمين). إذ التعليل قد يكون مخصصاً للحكم المعلل به، كما في قولنا لا تأكل الرمان لأنه حامض، و قد يكون معمماً له كما في قولنا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فانه يحكم بحرمة كل مسكر و لو لم يكن خمراً. و مفاد التعليل في الآية الشريفة عدم لزوم التبين في كل ما ليس العمل به سفاهة، و العمل بالشهرة لا يكون سفاهة، فلا يجب فيها التبين بمقتضى عموم التعليل.

و فيه منع الصغرى و الكبرى (اما الصغرى) فلان المراد من الجهالة في الآية الشريفة إما السفاهة بمعنى العمل بشي‌ء بلا لحاظ مصلحة و حكمة فيه، قبالا للعمل العقلائي الناشئ من ملاحظة المصلحة، و إما الجهل قبالا للعلم، و لفظ الجهالة قد استعمل في كل من المعنيين، فان كان المراد منها السفاهة كان العمل بالشهرة من السفاهة، إذ العمل بما لا يؤمن معه من الضرر المحتمل أي العقاب يكون سفاهة بحكم العقل، فان العقل يحكم بتحصيل المؤمن من العقاب، و العمل بالشهرة بلا دليل على حجيتها لا يكون مؤمناً، فيكون سفاهة و غير عقلائي، و ان كان المراد منها الجهل بمعنى عدم العلم، فالامر أوضح، إذ الشهرة لا تفيد العلم فيكون العمل بها جهالة لا محالة.

و (اما منع الكبرى) فلان التعليل و ان كان يقتضي التعميم، إلا انه لا يقتضي نفي الحكم عن غير مورده مما لا توجد فيه العلة، إذ لا مفهوم له، لأنه‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست