responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 146

فرع انحصار العلة، و هو لا يستفاد من التعليل، و لا ربط له بعموم التعليل، فان التعدي إلى غير الخمر من المسكرات، و الحكم بحرمتها لعموم التعليل لا يوجب الحكم بحلية كل ما ليس بمسكر، بل قد يكون الشي‌ء حراماً مع عدم كونه مسكراً كما إذا كان نجساً أو كان مال الغير مثلا. فالحكم بوجوب التبين- في كل ما كان العمل به سفاهة لعموم التعليل- لا يدل على عدم وجوب التبين في كل ما ليس العمل به سفاهة، بل يمكن ان يكون التبين فيه واجباً مع عدم كون العمل به سفاهة. فتحصل ان الشهرة الفتوائية مما لم يقم دليل على حجيتها.

(المبحث الخامس في حجية خبر الواحد)

و ليعلم أن هذا البحث من أهم المسائل الأصولية، إذ العلم الضروري بالاحكام الشرعية غير حاصل، إلا في الأحكام الكلية الإجمالية، كوجوب الصلاة و الصوم و أمثالهما، و العلم غير الضروري بالاحكام- كالعلم الحاصل من الخبر المقطوع صدوره للتواتر أو للقرينة القطعية- قليل جداً، فغالب الأحكام و اجزاء العبادات و شرائطها انما يثبت بأخبار الآحاد، فالبحث عن حجيتها من أهم المسائل الأصولية، و بإثباتها ينفتح باب العلمي في الأحكام الشرعية، و ينسد باب الانسداد، و بعدمها ينسد باب العلمي و ينفتح باب الانسداد. و بعد وضوح ان هذا البحث من أهم المسائل الأصولية، فالإشكال في كونه منها- نظراً إلى كون موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة في الحقيقة- إشكال على حصر موضوع علم الأصول فيها، فلا بد من الالتزام بأن موضوع علم الأصول امر جامع لجميع موضوعات مسائله، لا خصوص الأدلة الأربعة، لأنه لم يدل عليه‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست