responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 14

اعتباره يلحق بالقطع و يكون قطعاً تعبدياً تنزيلياً و إلا فيلحق بالشك و يجري في مورده الأصل العملي، فالتقسيم المذكور في كلام الشيخ (ره) إنما هو في رتبة سابقة على الحكم، باعتبار ان المكلف الملتفت لا يخلو من هذه الأحوال ليتميز الموضوع في الأبحاث الثلاثة الآتية. و بعد البحث و التحقيق يظهر أن الظن يلحق بالقطع (تارة) و بالشك (أخرى) فأين التداخل في الأحكام؟. و نظير المقام ما إذا قيل: الإنسان اما مسلم و إما مشرك. و إما أهل الكتاب. أما المسلم فلا إشكال في عدم جواز الحرب معه، و اما المشرك فلا إشكال في جواز الحرب معه، و أما أهل الكتاب فيلحق بالمسلم (تارة) كما إذ أوفوا بالمعاهدة التي بينهم و بين المسلمين من إعطاء الجزية و غيرها، و يلحق بالمشرك (أخرى) كما إذا خالفوا المعاهدة، فهل في هذا التقسيم قبل بيان الحكم تداخل؟ و المقام من هذا القبيل بعينه.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست