responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 15

(الكلام في حجية القطع)

و يقع البحث في جهات ثلاث:

(الأولى)- في أن طريقيته- بمعنى انكشاف المقطوع به به- ذاتية أو جعلية؟

(الثانية)- في ان حجيته- بمعنى كونه منجزاً في صورة المطابقة للواقع و معذراً في صورة المخالفة- هل هي من لوازم ذاته أو ثابتة ببناء العقلاء أو بحكم العقل؟ و قد خلط بين هاتين الجهتين في كلام الشيخ (ره) فراجع.

(الثالثة)- في انه هل يمكن للشارع المنع عن العمل به أم لا؟

(اما الجهة الأولى) فالصحيح فيها ان حقيقة القطع هو نفس الانكشاف و ذاته، فلا يعقل الجعل فيه أصلا بجميع أنحائه، لا بسيطاً و هو الجعل المتعلق بمفعول واحد، و لا مركباً و هو الجعل المتعلق بمفعولين، لا استقلالا و لا تبعاً، فان ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري و الماهية هي هي بنفسها.

و بالجملة لا يتصور الجعل في الذات و الذاتيات أي ما هو جزء للماهية و الذات، فلا معنى لجعل الإنسان إنساناً أي حيواناً ناطقاً، و لا لجعله ناطقاً أو حيواناً. نعم يصح تعلق الجعل البسيط بوجوده، و هذا هو معنى ما اشتهر من ان اللَّه سبحانه و تعالى ما جعل المشمشة مشمشة بل أوجدها، فيمكن للمولى القادر إيجاد القطع الّذي هو الانكشاف للعبد، بل يمكن للمولى العرفي أيضاً إيجاد القطع بإيجاد المعدات و المقدمات.

(و اما الجهة الثانية) أعني حجية القطع و كونه منجزاً و معذراً، و ربما يعبر عنها بوجوب متابعة القطع، فالأقوال فيها ثلاثة:

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست