responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 125

عرض الاخبار على الكتاب، و طرح الخبر المخالف له تدل على ان المتشابه غير شامل للظواهر، لأن الخبر المخالف للكتاب الّذي امر بطرحه هو الّذي يخالف ظاهر الكتاب، لا نصّ الكتاب، إذ الخبر المخالف لنص الكتاب لم يوجد ليكون مورداً للطرح، فيستكشف من ذلك ان المتشابه ما ليس له ظهور، فلا يشمل ما له ظهور.

(الثاني)- الروايات الكثيرة الناهية عن تفسير القرآن بالرأي. و فيه ان الأخذ بظاهر الكلام لا يكون من التفسير، إذ التفسير عبارة عن كشف القناع على ما قالوا، و الكلام الظاهر في معنى ليس له قناع، ليكشف، و على تقدير التنزل و تسليم كونه من التفسير ليس هو تفسيراً بالرأي، بل تفسير بحسب المحاورات العرفية، إذ المراد بالتفسير بالرأي هو حمل الكلام على خلاف ظاهره، أو على أحد محتملاته مع كونه مجملا غير ظاهر في شي‌ء منها بالاستحسانات، فالمراد بالتفسير بالرأي المنهي عنه في الاخبار هو حمل الآيات على خلاف ظواهرها، أو على أحد محتملاتها مع عدم كونها ظاهرة في شي‌ء منها، على ما وقع من أكثر المفسرين من العامة. و يحتمل ان يكون المراد بالأخبار الناهية عن التفسير بالرأي هو الاستقلال بالعمل بالكتاب، بلا مراجعة الأئمة عليهم السلام، كما هو ظاهر بعض الاخبار. و أما العمل بظواهر الكتاب- بضميمة مراجعة الروايات لاحتمال التخصيص و التقييد و غيرهما من القرائن على المراد- فلم يدل على المنع عنه دليل.

فتحصل ان الصحيح جواز العمل بظواهر الكتاب بعد الفحص عن الاخبار، كما هو الحال في العمل بظواهر الاخبار، إذ العمل بها أيضاً يحتاج إلى الفحص عن المخصص و المقيد، و القرينة على إرادة خلاف الظاهر. هذا تمام الكلام في البحث عن حجية الظواهر.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) المؤلف : الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست