و
كذلك الحنابلة في الرواية الراجحة عندهم مع زيادة أنّ لكلّ واحد منهما اليمين على
صاحبه في النصف المحكوم له به [1].
و
ذكر أبو الخطاب في المسألة رواية اخرى أنّه يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف أنها
لا حقّ للآخر فيها، و كانت اليمين له كما لو كانت في يد غيرهما، و قال: و الأول
أصح للخبر [2] ...
[3]
البداءة
بالقرعة عند التحالف
18
لا يحتاج إلى استخدام القرعة عند البداءة بالتحالف عند الحنفية، بل القاعدة هي:
تخير القاضي في البدء بتحليف أحد المدعيين حسب ما يترجح لديه من هو أقوى المدعيين
إنكاراً إلّا في صورتين:
الأولى
في البيع: إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أو المثمن أو فيهما فيبدأ بتحليف
المشتري، و قيل: يقرع بينهما، هذا إذا كان بيع عين بدين، و إن كان بيع عين بعين أو
ثمن بمثمن فالقاضي مخير للاستواء [4].
الثانية:
إذا اختلف المؤجر و المستأجر في المنفعة و الأجرة، و ادعيا معاً يحلف من شاء، و إن
شاء أقرع بينهما، كما في البيع [5]، بينما لم يشر المالكية و الحنابلة إلى الحاجة إلى الاقتراع لمعرفة
من يبدأ من المتحالفين باليمين، و ذلك في اختلاف البائع و المشتري أو المؤجر و
المستأجر، بل