responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 96

و كذلك الحنابلة في الرواية الراجحة عندهم مع زيادة أنّ لكلّ واحد منهما اليمين على صاحبه في النصف المحكوم له به‌ [1].

و ذكر أبو الخطاب في المسألة رواية اخرى أنّه يقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف أنها لا حقّ للآخر فيها، و كانت اليمين له كما لو كانت في يد غيرهما، و قال: و الأول أصح للخبر [2] ... [3]

البداءة بالقرعة عند التحالف‌

18 لا يحتاج إلى‌ استخدام القرعة عند البداءة بالتحالف عند الحنفية، بل القاعدة هي: تخير القاضي في البدء بتحليف أحد المدعيين حسب ما يترجح لديه من هو أقوى المدعيين إنكاراً إلّا في صورتين:

الأولى‌ في البيع: إذا كان الاختلاف في قدر الثمن أو المثمن أو فيهما فيبدأ بتحليف المشتري، و قيل: يقرع بينهما، هذا إذا كان بيع عين بدين، و إن كان بيع عين بعين أو ثمن بمثمن فالقاضي مخير للاستواء [4].

الثانية: إذا اختلف المؤجر و المستأجر في المنفعة و الأجرة، و ادعيا معاً يحلف من شاء، و إن شاء أقرع بينهما، كما في البيع‌ [5]، بينما لم يشر المالكية و الحنابلة إلى‌ الحاجة إلى الاقتراع لمعرفة من يبدأ من المتحالفين باليمين، و ذلك في اختلاف البائع و المشتري أو المؤجر و المستأجر، بل‌


[1] المغني: 9/ 280 281.

[2] المغني: 9/ 281، و قد أسقطنا هنا كيفية استدلال المذاهب للاختصار.

[3] الموسوعة الفقهية الكويتية: 33/ 136 143.

[4] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 2/ 293.

[5] مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 2/ 267.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست