يمين؟
قولان، أحدهما: لا، و القرعة مرجحة لبينته، و الثاني: نعم، و القرعة تجعل أحدهما
أحقّ باليمين، فعلى هذا يحلف من خرجت قرعته أنّ شهوده شهدوا بالحقّ ثمّ يقضى له [1].
ج
توقف العين بينهما حتى يتبين الأمر فيها أو يصطلحا على شيء، و هو ثالث الأقوال
المبنية على الاستعمال عند الشافعية، و هو قول أبي ثور؛ لأنه أشكل الحال بينهما
فيما يرجى انكشافه فيوقف، كما لو طلَّق إحدى امرأتيه و مات قبل البيان فإنه يوقف
الميراث، و لم يرجح النووي شيئاً، و لكن قضية كلام الجمهور ترجيح الوقف [2].
و
ذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى سقوط البينتين و يقترع المدعيان على اليمين كما
لو لم تكن بينة، و هذا ما ذكره القاضي و هو ظاهر كلام الخرقي، و قد روي هذا عن ابن
عمر، و ابن الزبير .. و به قال إسحاق و أبو عبيد
[3].
ثانياً:
و إن كانت العين بيدهما و أقام كلٌّ بينة على ملكيته لها، و تساوت البينتان
فالحنفية و المالكية يجعلون هذه الصورة كالصورة السابقة
[4]، و كذلك الشافعية ما عدا قولي الوقف و القرعة، إذ يرون بقاء يد كلّ
على ما تحت يده من العين بعد تساقط البينتين، و لا يجيء الوقف؛ إذ لا معنى له، و
في القرعة وجهان [5].
[1] المغني: 9/ 288، و مغني المحتاج: 4/ 480، و
روضة الطالبين: 12/ 51.