responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 95

يمين؟ قولان، أحدهما: لا، و القرعة مرجحة لبينته، و الثاني: نعم، و القرعة تجعل أحدهما أحقّ باليمين، فعلى هذا يحلف من خرجت قرعته أنّ شهوده شهدوا بالحقّ ثمّ يقضى له‌ [1].

ج توقف العين بينهما حتى يتبين الأمر فيها أو يصطلحا على شي‌ء، و هو ثالث الأقوال المبنية على الاستعمال عند الشافعية، و هو قول أبي ثور؛ لأنه أشكل الحال بينهما فيما يرجى انكشافه فيوقف، كما لو طلَّق إحدى امرأتيه و مات قبل البيان فإنه يوقف الميراث، و لم يرجح النووي شيئاً، و لكن قضية كلام الجمهور ترجيح الوقف‌ [2].

و ذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى‌ سقوط البينتين و يقترع المدعيان على اليمين كما لو لم تكن بينة، و هذا ما ذكره القاضي و هو ظاهر كلام الخرقي، و قد روي هذا عن ابن عمر، و ابن الزبير .. و به قال إسحاق و أبو عبيد [3].

ثانياً: و إن كانت العين بيدهما و أقام كلٌّ بينة على ملكيته لها، و تساوت البينتان فالحنفية و المالكية يجعلون هذه الصورة كالصورة السابقة [4]، و كذلك الشافعية ما عدا قولي الوقف و القرعة، إذ يرون بقاء يد كلّ على ما تحت يده من العين بعد تساقط البينتين، و لا يجي‌ء الوقف؛ إذ لا معنى له، و في القرعة وجهان‌ [5].


[1] المغني: 9/ 288، و مغني المحتاج: 4/ 480، و روضة الطالبين: 12/ 51.

[2] مغني المحتاج: 4/ 480.

[3] المغني: 9/ 287 288.

[4] شرح الزرقاني على المختصر: 7/ 212، رد المحتار: 8/ 22، 30.

[5] مغني المحتاج: 4/ 480، و أُنظر روضة الطالبين: 12/ 52.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست