responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 88

لدخولها فيهما، و هذا ما ذهب إليه المالكية [1]، خلافاً للشافعية و الحنابلة [2].

و مما لا تجرى فيه القرعة الإبضاع عند الشافعية و قول عند الحنابلة، و لا في لحاق النسب عند الاشتباه عند الحنفية و المالكية و الشافعية، و الظاهر من مذهب الحنابلة، و لا في تعيين الواجب المبهم من العبادات و نحوها ابتداءً عند الشافعية و الحنابلة، و لا في الطلاق عند الشافعية [3].

إجبار الشركاء على قسمة القرعة

8 ذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة إلى أنّ القسمة إذا تمّت عن طريق قاسم من قبل القاضي بالقرعة كانت ملزمة، و ليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام.

و عند الحنابلة و هو مقابل الأظهر عند الشافعية أنه إن كان القاسم مختاراً من جهتهم، فإن كان عدلًا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته بالقرعة، و إن لم يكن عدلًا لم تلزم قسمته إلا بتراضيهما، و الأظهر عند الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد خروج القرعة في حالة ما إذا كان القاسم مختاراً من قبلهما و هو المعتمد [4].


[1] حاشية الدسوقي: 3/ 501.

[2] القليوبي و عميرة: 4/ 316، كشاف القناع: 6/ 379.

[3] المنثور في القواعد للزركشي: 3/ 64، و قواعد ابن رجب: 348.

[4] حاشية ابن عابدين: 6/ 255 و 263، و القليوبي و عميرة: 4/ 316 317، و كشاف القناع: 6/ 378.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست