لدخولها
فيهما، و هذا ما ذهب إليه المالكية [1]، خلافاً للشافعية و الحنابلة
[2].
و
مما لا تجرى فيه القرعة الإبضاع عند الشافعية و قول عند الحنابلة، و لا في لحاق
النسب عند الاشتباه عند الحنفية و المالكية و الشافعية، و الظاهر من مذهب
الحنابلة، و لا في تعيين الواجب المبهم من العبادات و نحوها ابتداءً عند الشافعية
و الحنابلة، و لا في الطلاق عند الشافعية
[3].
إجبار
الشركاء على قسمة القرعة
8
ذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة إلى أنّ القسمة إذا تمّت عن طريق قاسم من قبل
القاضي بالقرعة كانت ملزمة، و ليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام.
و
عند الحنابلة و هو مقابل الأظهر عند الشافعية أنه إن كان القاسم مختاراً من جهتهم،
فإن كان عدلًا كان كقاسم الحاكم في لزوم قسمته بالقرعة، و إن لم يكن عدلًا لم تلزم
قسمته إلا بتراضيهما، و الأظهر عند الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد خروج
القرعة في حالة ما إذا كان القاسم مختاراً من قبلهما و هو المعتمد [4].