responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 87

يقول بجريان القرعة في الإبضاع.

الثالث: في تمييز الأملاك.

و قيل: إنه لم يأت إلّا في ثلاث صور:

أحدها: الإقراع بين العبيد إذا لم يف الثلث بهم.

و ثانيها: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة.

و ثالثها: عند تعارض البينتين عند من يقول بذلك.

الرابع: في حقوق الاختصاصات كالتزاحم على الصف الأول، و في إحياء الموات.

الخامس: في حقوق الولايات كما إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان و تكافئا في صفات الترجيح قدم أحدهما بالقرعة، و كاجتماع الأولياء في النكاح، و الورثة في استيفاء القصاص، فتجري بينهم القرعة لترجيح أحدهم‌ [1].

ما لا تجرى فيه القرعة

7 إذا تعينت المصلحة أو الحقّ في جهة، فلا يجوز الإقراع بينه و بين غيره؛ لأنّ القرعة ضياع ذلك الحقّ المعين و المصلحة المتعينة، و على ذلك فلا تجري القرعة فيما يكال أو يوزن و اتفقت صفته، و إنما يقسم كيلًا أو وزناً لا قرعة؛ لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغني عن القرعة، فلا وجه‌


[1] تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك: 2/ 106، و المنثور في القواعد للزركشي: 3/ 62 و ما بعدها، و الفروق للقرافي 4/ 111 (الفرق 240)، و القواعد لابن الجصاص: 348 و ما بعدها (القاعدة 160)، و حاشية ابن عابدين: 1/ 375 و 2/ 401.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست