و
ثانيها: الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة.
و
ثالثها: عند تعارض البينتين عند من يقول بذلك.
الرابع:
في حقوق الاختصاصات كالتزاحم على الصف الأول، و في إحياء الموات.
الخامس:
في حقوق الولايات كما إذا تنازع الإمامة العظمى اثنان و تكافئا في صفات الترجيح
قدم أحدهما بالقرعة، و كاجتماع الأولياء في النكاح، و الورثة في استيفاء القصاص،
فتجري بينهم القرعة لترجيح أحدهم [1].
ما
لا تجرى فيه القرعة
7
إذا تعينت المصلحة أو الحقّ في جهة، فلا يجوز الإقراع بينه و بين غيره؛ لأنّ
القرعة ضياع ذلك الحقّ المعين و المصلحة المتعينة، و على ذلك فلا تجري القرعة فيما
يكال أو يوزن و اتفقت صفته، و إنما يقسم كيلًا أو وزناً لا قرعة؛ لأنه إذا كيل أو
وزن فقد استغني عن القرعة، فلا وجه
[1] تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك: 2/
106، و المنثور في القواعد للزركشي: 3/ 62 و ما بعدها، و الفروق للقرافي 4/ 111
(الفرق 240)، و القواعد لابن الجصاص: 348 و ما بعدها (القاعدة 160)، و حاشية ابن
عابدين: 1/ 375 و 2/ 401.