responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 63

صورة الشك، كأصالة الحلية و الاستصحاب، فلا بدّ من الالتزام بكونها مثلهما في ذلك، أي في عدم كونها أمارة.

و دعوى أنّ ظاهر قول أمير المؤمنين (عليه السّلام): «ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ و جلّ و ألقوا سهامهم، إلّا خرج السهم الأصوب» [1]. أنّ القرعة لا تخطئ أصلًا، بل الخارج سهم المحقّ دائماً، كما في مرسلة الفقيه عن الصادق (عليه السّلام) أيضاً قال: «ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المحقّ» [2] و هو معنى الأماريّة بل هي الأمارة الدائمة المطابقة.

مدفوعة بأنّ غاية ما يدلّ عليه مثل هذا التعبير هو مجرّد تطبيق اللَّه تعالى السهم الخارج على الواقع دائماً؛ لأجل تفويض الأمر إليه و جعله هو الحكم، و هذا يغاير معنى الأماريّة؛ فإنّها متقوّمة بحيثيّة الكشف و الإراءة، و القرعة فاقدة لها، بل تكون القرعة على هذا نظير الاستخارة التي ليست بأمارة قطعاً. و من ذلك يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق البجنوردي‌ [3] من جعل القرعة و الاستخارة من الأمارات‌ [4]؛


[1] الوسائل: 17/ 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرقى ح 4.

[2] الفقيه: 3/ 92 ح 3390.

[3] القواعد الفقهية: 1/ 55.

[4] أقول: بناءً على‌ ما ذكرناه سابقاً من أنّ المطلوب في الاستخارة و نحوها من موارد القرعة، التي لا تعين لها من حيث الحكم الشرعي، هو استكشاف ما فيه الخير و الاستحقاق الواقعي تكون القرعة في جميع الموارد كاشفة عن واقع معيّن، غاية الأمر في أطراف العلم الإجمالي كان الواقع هو الحكم الواقعي التكليفي أو الوضعي أو موضوعهما، و في غيرها يكون الواقع جهة الخير و الصلاح و موارد الأولوية و الاستحقاق، و يحكم بكونها كاشفة كما هو ظاهر أكثر أدلّتها. إلّا أنّ الإصابة و الكشف تابعان في القوة و الضعف مراتب التفويض و الإخلاص حتى يصل إلى مرحلة الأكمل و الأوفى، و هي مرحلة تفويض المعصوم (عليه السّلام)، و فيها كانت الإصابة قطعية و جهة الكشف حتمية كما قال اللَّه تبارك و تعالى: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا فافهم و تدبّر فإنّه لطيف جدّاً.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست