له،
و الظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم و القسم الأوّل عند العقلاء.
و
أمّا ثانياً؛
فلأنّا
لو قلنا: إنّ الطريقية و الأمارية قابلة لتعلّق الجعل بها على خلاف ما حققناه في
محلّه و لكن مورده ما إذا كان المحلّ قابلًا لذلك الجعل، من جهة كونه واجداً لوصف
الطريقية تكويناً؛ ضرورة أنه لا يعقل جعل الطريقية للشك مثلًا، و من المعلوم أنّ
القرعة بالكيفية المتداولة لا يكون فيها جهة كشف و إراءة أصلًا؛ ضرورة أنّ إجالة
السهام ثمّ إخراج واحد منها لا يكون فيها كشف و طريقيّة، و ليس مثل خبر الثقة و
شهادة عدلين، الذي يكون مشتملًا على الكشف و الإراءة في نفسه، و حينئذٍ فكيف يمكن
جعل الحجّية لها كما لا يخفى؟
و
أمّا ثالثاً؛
فلأنّه
حيث يكون موضوع القرعة هو المجهول بما أنه مجهول، نظير سائر الأصول التي موردها
خصوص