responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 62

له، و الظاهر أنه لا فرق بين هذا القسم و القسم الأوّل عند العقلاء.

و أمّا ثانياً؛

فلأنّا لو قلنا: إنّ الطريقية و الأمارية قابلة لتعلّق الجعل بها على خلاف ما حققناه في محلّه و لكن مورده ما إذا كان المحلّ قابلًا لذلك الجعل، من جهة كونه واجداً لوصف الطريقية تكويناً؛ ضرورة أنه لا يعقل جعل الطريقية للشك مثلًا، و من المعلوم أنّ القرعة بالكيفية المتداولة لا يكون فيها جهة كشف و إراءة أصلًا؛ ضرورة أنّ إجالة السهام ثمّ إخراج واحد منها لا يكون فيها كشف و طريقيّة، و ليس مثل خبر الثقة و شهادة عدلين، الذي يكون مشتملًا على الكشف و الإراءة في نفسه، و حينئذٍ فكيف يمكن جعل الحجّية لها كما لا يخفى؟

و أمّا ثالثاً؛

فلأنّه حيث يكون موضوع القرعة هو المجهول بما أنه مجهول، نظير سائر الأصول التي موردها خصوص‌

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست