من
الروايات الواردة في القرعة، التي نقل أكثرها في الوسائل في الباب (12 و 13) من
أبواب كيفية الحكم، و في المستدرك في الباب (11) من تلك الأبواب، مثل ما ورد في
ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق من قول النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): ليس من
قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المحقّ [1]، و قريب منه ما عن أمير المؤمنين
(عليه السّلام) في ذيل رواية
[1] الوسائل: 18/ 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم
ح 6.
قوله:
ليس من قوم تقارعوا ... الإنصاف استفادة العموم من هذه الروايات، و ذلك لاشتمالها
على أداة العموم من وقوع النكرة في سياق النفي، و لفظ أيّ و أمثالهما و ما ذكرناه
سابقاً من سوق الروايات لبيان أهمية القرعة، فلا يكون ناظراً إلى مواردها، فلا
يكون لها عموم و شمول مختصّ بالمطلقات، و لا يشمل العمومات كما لا يخفى. نعم
مقتضى قولهم (عليهم السّلام): «أي قضية أعدل من القرعة؟» و قولهم «أيما قوم
تقارعوا» اختصاصها بباب الدعاوي و تزاحم الحقوق، و لعلّ كلام شيخنا الأستاذ (مد
ظلّه) ناظر إلى هذا الوجه كما لا يخفى.