responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 47

من الروايات الواردة في القرعة، التي نقل أكثرها في الوسائل في الباب (12 و 13) من أبواب كيفية الحكم، و في المستدرك في الباب (11) من تلك الأبواب، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق من قول النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المحقّ‌ [1]، و قريب منه ما عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في ذيل رواية


[1] الوسائل: 18/ 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 6.

قوله: ليس من قوم تقارعوا ... الإنصاف استفادة العموم من هذه الروايات، و ذلك لاشتمالها على أداة العموم من وقوع النكرة في سياق النفي، و لفظ أيّ و أمثالهما و ما ذكرناه سابقاً من سوق الروايات لبيان أهمية القرعة، فلا يكون ناظراً إلى مواردها، فلا يكون لها عموم و شمول مختصّ بالمطلقات، و لا يشمل العمومات كما لا يخفى‌. نعم مقتضى قولهم (عليهم السّلام): «أي قضية أعدل من القرعة؟» و قولهم «أيما قوم تقارعوا» اختصاصها بباب الدعاوي و تزاحم الحقوق، و لعلّ كلام شيخنا الأستاذ (مد ظلّه) ناظر إلى هذا الوجه كما لا يخفى‌.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست