المؤمنين
و أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهم السّلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما
أشكل، قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «و أيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟
أَ ليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره؟» ثمّ ذكر قصة يونس و مريم و عبد المطلب» [1].
و
ما رواه فيه أيضاً عن الشيخ المفيد (قدّس سرّه) في الاختصاص عن أحمد بن محمد بن
عيسى، عن الحسين بن سعيد و محمد ابن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن عيسى بن
عمران الحلبي، عن عبد اللَّه بن مسكان، عن عبد الرحيم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه
السّلام) يقول: إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان إذا ورد عليه أمر لم يجيء فيه كتاب
و لم تجئ به سنّة، رجم فيه يعني ساهم فأصاب، ثمّ قال: يا عبد الرحيم و تلك من المعضلات [2].
[3] قوله: في الجملة، أقول: هذه الروايات واردة
لبيان أهمية القرعة، و أمّا تعيين موردها فليست بصدد بيانه كما لا يخفى، و فيه ما
يأتي في ص 425:
ثمّ
يمكن الاستدلال لعموم قاعدة لكلّ أمر مشكل سواء كان له واقع مجهول أم لا بوجوه:
منها:
قوله في معتبرة محمد بن حكيم «كلّ مجهول ففيه القرعة» لأنّ الرواية تشمل كلّاً
منهما؛ أمّا الأول فواضح، و أمّا الثاني فلأنّ ما لا واقع له من حيث العنوان و إن
لم يكن مجهولًا من هذه الجهة، و لكنه مجهول من حيث المصلحة و الاستحقاق و
الأولوية، كما في الاستخارات، ففي تقسيم المشترك نطلب الأولوية و الاستحقاق، و هما
معلومتان عند اللَّه و مجهولتان لنا، و هكذا في إعطاء الجوائز و نحوها.
و
منها: ما مرّ من قول أهل البيت (عليهم السّلام) من أنّ القرعة لكلّ مشكل.
و
منها: ما مرّ من قول الصادق (عليه السّلام) من كون «القرعة سنّة».
و
منها: الموارد العديدة المتفرقة في الأبواب المختلفة، كما يأتي ذكرها في المتن،
فإنّها تدل على أنّ القرعة أصل، و ضابطة لكلّ مشكل و معضلٍ، كان لها واقع أم لا.
و
منها: بناء العقلاء على إجراء القرعة في كلّ منهما، و عدم ردع الشارع عن شيء منها
الكاشف عن إمضائها.
و
منها: ما يدلّ على أنّ المدارَ كون المورد من المعضلات. إلى غير ذلك من الوجوه
العامة.