responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 46

المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللَّه (عليهم السّلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «و أيّ حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أَ ليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره؟» ثمّ ذكر قصة يونس و مريم و عبد المطلب» [1].

و ما رواه فيه أيضاً عن الشيخ المفيد (قدّس سرّه) في الاختصاص عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد و محمد ابن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن عيسى‌ بن عمران الحلبي، عن عبد اللَّه بن مسكان، عن عبد الرحيم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان إذا ورد عليه أمر لم يجي‌ء فيه كتاب و لم تجئ به سنّة، رجم فيه يعني ساهم فأصاب، ثمّ قال: يا عبد الرحيم و تلك من المعضلات‌ [2].

الطائفة الثانية: ما يستفاد منه العموم‌

في الجملة [3]، ككثير


[1] مستدرك الوسائل: 17/ 373 374 ب 11 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[2] الاختصاص: 310.

[3] قوله: في الجملة، أقول: هذه الروايات واردة لبيان أهمية القرعة، و أمّا تعيين موردها فليست بصدد بيانه كما لا يخفى، و فيه ما يأتي في ص 425:

ثمّ يمكن الاستدلال لعموم قاعدة لكلّ أمر مشكل سواء كان له واقع مجهول أم لا بوجوه:

منها: قوله في معتبرة محمد بن حكيم «كلّ مجهول ففيه القرعة» لأنّ الرواية تشمل كلّاً منهما؛ أمّا الأول فواضح، و أمّا الثاني فلأنّ ما لا واقع له من حيث العنوان و إن لم يكن مجهولًا من هذه الجهة، و لكنه مجهول من حيث المصلحة و الاستحقاق و الأولوية، كما في الاستخارات، ففي تقسيم المشترك نطلب الأولوية و الاستحقاق، و هما معلومتان عند اللَّه و مجهولتان لنا، و هكذا في إعطاء الجوائز و نحوها.

و منها: ما مرّ من قول أهل البيت (عليهم السّلام) من أنّ القرعة لكلّ مشكل.

و منها: ما مرّ من قول الصادق (عليه السّلام) من كون «القرعة سنّة».

و منها: الموارد العديدة المتفرقة في الأبواب المختلفة، كما يأتي ذكرها في المتن، فإنّها تدل على أنّ القرعة أصل، و ضابطة لكلّ مشكل و معضلٍ، كان لها واقع أم لا.

و منها: بناء العقلاء على إجراء القرعة في كلّ منهما، و عدم ردع الشارع عن شي‌ء منها الكاشف عن إمضائها.

و منها: ما يدلّ على أنّ المدارَ كون المورد من المعضلات. إلى غير ذلك من الوجوه العامة.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست