ثمّ
كان عبد المطلب قد ولد له تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقه اللَّه غلاماً أن
يذبحه. فلمّا ولد عبد اللَّه لم يكن يقدر أن يذبحه و رسول اللَّه (صلّى اللَّه
عليه و آله) في صلبه، فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها و على عبد اللَّه، فخرجت
السهام على عبد اللَّه فزاد عشراً، فلم تزل السهام تخرج على عبد اللَّه و يزيد
عشراً، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل، فقال عبد المطلب: ما أنصفت
ربّي، فأعاد السهام ثلاثاً، فخرجت على الإبل، فقال: الآن علمت أنّ ربّي رضي
فنحرها.
و
رواها في الخصال عن أحمد بن هارون، و جعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً عن ابن بطة،
عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى
[1].
و
قال المجلسي الأوّل في قوله «و السهام الستة» و يمكن أن يقرأ بالنون أي السهام
بالقرعة سنة ماضية من الأنبياء [3].
أقول:
سياق الحديث يدلّ على بقاء مشروعية القرعة في الإسلام، و لا سيّما إذا لاحظنا ما
رواه في الخصال: في وصيّة النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): يا عليّ إنّ عبد
المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سُنن، أجراها اللَّه له في الإسلام، و عدّ منها ما
ورد في جعله الدّية مائة من الإبل بسبب القرعة في
[1] الفقيه: 3/ 89 ح 3388، الخصال: 156 ح 198 من
باب الثلاثة، وسائل الشيعة: 18/ 189، ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 12.