responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 14

ثمّ كان عبد المطلب قد ولد له تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقه اللَّه غلاماً أن يذبحه. فلمّا ولد عبد اللَّه لم يكن يقدر أن يذبحه و رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في صلبه، فجاء بعشر من الإبل فساهم عليها و على‌ عبد اللَّه، فخرجت السهام على‌ عبد اللَّه فزاد عشراً، فلم تزل السهام تخرج على عبد اللَّه و يزيد عشراً، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإبل، فقال عبد المطلب: ما أنصفت ربّي، فأعاد السهام ثلاثاً، فخرجت على الإبل، فقال: الآن علمت أنّ ربّي رضي فنحرها.

و رواها في الخصال عن أحمد بن هارون، و جعفر بن محمّد بن مسرور جميعاً عن ابن بطة، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى‌ [1].

و رواها الطبرسي في مجمع البيان مرسلًا [2].

و قال المجلسي الأوّل في قوله «و السهام الستة» و يمكن أن يقرأ بالنون أي السهام بالقرعة سنة ماضية من الأنبياء [3].

أقول: سياق الحديث يدلّ على‌ بقاء مشروعية القرعة في الإسلام، و لا سيّما إذا لاحظنا ما رواه في الخصال: في وصيّة النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): يا عليّ إنّ عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سُنن، أجراها اللَّه له في الإسلام، و عدّ منها ما ورد في جعله الدّية مائة من الإبل بسبب القرعة في‌


[1] الفقيه: 3/ 89 ح 3388، الخصال: 156 ح 198 من باب الثلاثة، وسائل الشيعة: 18/ 189، ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 12.

[2] مجمع البيان: 2/ 291.

[3] روضة المتقين: 6/ 214. و في تفسير البرهان: 1/ 282 ذ ح 3 «و السهام ستة في ستة».

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست