وجه
مخصوص عند التحيّر و اليأس من الاهتداء بطرق عقلية أو شرعية كما في الاستخارة، بل
الاستخارة نوع منها كما يأتي إن شاء اللَّه
[1].
و
على هذا تخرج الشبهات الحكمية من القرعة تخصّصاً؛ و ذلك لوجود البيان من الشرع و
العقل. ففي الشبهة البدوية المقرونة بالحالة السابقة ترتفع الحيرة بالاستصحاب، و
في غيرها بالبراءة و قاعدة الإباحة، و في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي تجري
البراءة من الخصوصية، و يحكم بالتخيير عقلًا و شرعاً إذا لم يمكن الاحتياط، و فيما
يمكن الاحتياط لا بدّ من الاشتغال عقلًا و نقلًا، و هكذا في الشبهات الموضوعية
المفهومية ترجع في الزائد على المتيقّن إلى البراءة إذا دار أمرها بين الأقل و
الأكثر و إلى الاحتياط في المتباينين، و هكذا في الشبهات الموضوعيّة المصداقيّة إذا
لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي، كان الحكم الظاهري هو البراءة عند فقد البيّنة و
الاستصحاب و سائر القواعد الجارية في الموضوعات، مثل قاعدة اليد و أصالة الصحّة و
قاعدة الإحسان و غير ذلك من القواعد الفقهية.
فينحصر
مورد القرعة في موردين:
ألف:
فيما كان كلّ من حكمه الواقعي و الظاهري مجهولًا، ممّا فيه واقع معيّن، كما في
الخنثى المشكل، و موارد تعارض البينات عند
[1] و في كتاب الموسوعة الفقهيّة من منشورات
وزارة أوقاف الكويت: 33/ 136: القرعة في اللغة: السهم و النصيب ... و لا يخرج
المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي ... و إلقاء القرعة: حيلة يتعيّن بها سهم
الإنسان».