من
جملة الأُصول المتلقّاة من الشريعة إعمال قاعدة القرعة في الأُمور المجهولة
المشكلة، و لم أرَ من تعرّض لتعريفها و بيان حقيقتها. نعم قال المحقق النراقي في
عوائده: «اعلم أنّ القرعة مأخوذة من قارعة القلوب أي: ما يخوّفها؛ لأنّ قلب كلّ من
المتقارعين في الشدّة و المخافة حتّى يخرج سهمه، أو من القرع بمعنى الضرب حيث إنّه
يضرب بالعلامة على الحصّة، و في عرف المتشرّعة عبارة عن العمل المعهود» [1].
و
أنت خبير أنّه أحال معناها العرفي المتشرعي إلى وضوح الأمر عندهم، و هذا المقدار
من المعرفة لا يكفي في ترتيب آثار القاعدة.
و
الذي حصل لي بعد الغور في الكتاب و السنّة و أقوال العلماء و أصحاب اللغة أنّها
عبارة عن الاستهداء من اللَّه تبارك و تعالى على