responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 11

الباب الأوّل: و فيه أمور نافعة

1 تعريف قاعدة «القرعة»

من جملة الأُصول المتلقّاة من الشريعة إعمال قاعدة القرعة في الأُمور المجهولة المشكلة، و لم أرَ من تعرّض لتعريفها و بيان حقيقتها. نعم قال المحقق النراقي في عوائده: «اعلم أنّ القرعة مأخوذة من قارعة القلوب أي: ما يخوّفها؛ لأنّ قلب كلّ من المتقارعين في الشدّة و المخافة حتّى يخرج سهمه، أو من القرع بمعنى الضرب حيث إنّه يضرب بالعلامة على الحصّة، و في عرف المتشرّعة عبارة عن العمل المعهود» [1].

و أنت خبير أنّه أحال معناها العرفي المتشرعي إلى‌ وضوح الأمر عندهم، و هذا المقدار من المعرفة لا يكفي في ترتيب آثار القاعدة.

و الذي حصل لي بعد الغور في الكتاب و السنّة و أقوال العلماء و أصحاب اللغة أنّها عبارة عن الاستهداء من اللَّه تبارك و تعالى على‌


[1] عوائد الأيام: 668.

اسم الکتاب : قاعده قرعه المؤلف : الكريمي القمي، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست