اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 75
ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات ، وإنما هو شرط فيما ذكرناه
من التقصير في الأفعال.
وينضاف إلى
فرائض اليوم والليلة من مفروض الصلاة ست صلوات : صلاة العيدين إذا تكاملت شرائط
وجوبها ، وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلزلة والرياح السود ، وركعتا الطواف
الواجب وصلاة النذر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وصلاة القضاء للفائت ، وصلاة
الجنائز بلا خلاف.
ويعارض المخالف
في صلاة الكسوف بما يرويه من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ، ولا لحياة
أحد ، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» [١] وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، ويدل أيضا على
وجوب صلاة الطواف قوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ
مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى)[٢] وأمره تعالى على الوجوب ، ولا أحد قال بوجوب صلاة في
المقام سوى ما ذكرناه.
ويدل أيضا على
وجوب صلاة النذر قوله تعالى (أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ)[٣] ونذر الصلاة عقد فيه طاعة لله ، فوجب الوفاء به ، ويعارض
المخالف بما روى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من نذر أن يطيع الله فليطعه». [٤]
وتعلق المخالف
في نفي وجوب هذه الصلوات بما روى من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
[١] صحيح مسلم : ٣ ـ
٣٥ ، كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف وسنن الدار قطني : ٢ ـ ٦٥ برقم ١١
والتاج الجامع : ١ ـ ٢٠٦ وسنن البيهقي : ٣ ـ ٣٢٠ و ٣٢١ و ٣٣٧ كتاب صلاة الخسوف باب
الأمر بالفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة متى كسفت الشمس. وكنز العمال : ٧ ـ ٨٢١ ، برقم
٢١٥٥١ و ٢١٥٥٤ و ٢١٥٦٣ و ٢١٥٦٩ و ٢١٥٧٤ و.