responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 75

ولا خلاف أنه ليس بشرط في القصر من عدد الركعات ، وإنما هو شرط فيما ذكرناه من التقصير في الأفعال.

وينضاف إلى فرائض اليوم والليلة من مفروض الصلاة ست صلوات : صلاة العيدين إذا تكاملت شرائط وجوبها ، وصلاة الكسوف والآيات العظيمة كالزلزلة والرياح السود ، وركعتا الطواف الواجب وصلاة النذر ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وصلاة القضاء للفائت ، وصلاة الجنائز بلا خلاف.

ويعارض المخالف في صلاة الكسوف بما يرويه من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إن الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ، ولا لحياة أحد ، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة» [١] وظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب ، ويدل أيضا على وجوب صلاة الطواف قوله تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) [٢] وأمره تعالى على الوجوب ، ولا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه.

ويدل أيضا على وجوب صلاة النذر قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣] ونذر الصلاة عقد فيه طاعة لله ، فوجب الوفاء به ، ويعارض المخالف بما روى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من نذر أن يطيع الله فليطعه». [٤]

وتعلق المخالف في نفي وجوب هذه الصلوات بما روى من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] صحيح مسلم : ٣ ـ ٣٥ ، كتاب الكسوف باب ذكر النداء بصلاة الكسوف وسنن الدار قطني : ٢ ـ ٦٥ برقم ١١ والتاج الجامع : ١ ـ ٢٠٦ وسنن البيهقي : ٣ ـ ٣٢٠ و ٣٢١ و ٣٣٧ كتاب صلاة الخسوف باب الأمر بالفزع إلى ذكر الله وإلى الصلاة متى كسفت الشمس. وكنز العمال : ٧ ـ ٨٢١ ، برقم ٢١٥٥١ و ٢١٥٥٤ و ٢١٥٦٣ و ٢١٥٦٩ و ٢١٥٧٤ و.

[٢] البقرة : ١٢٥.

[٣] المائدة : ١.

[٤] سنن البيهقي : ٩ ـ ٢٣١ ، كتاب الجزية باب لا يوفى من العهود. و : ٩ ـ ٦٨ باب من نذر نذرا ... وص ٧٥ كتاب النذور وكنز العمال : ١٦ ـ ٧١٠ برقم ٤٦٤٦٢.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست