اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 74
ثمانية فراسخ.
والفرسخ ثلاثة
أميال والميل ثلاثة آلاف ذراع [١] ومن عزم على الإقامة في البلد الذي يدخله عشرة أيام ، كل
ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ويدل أيضا على
صحة ما ذكرناه من حد السفر الذي يجب فيه القصر قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ
عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ)[٢] فعلق سقوط فرض الصيام بما يتناوله اسم السفر ، ولا خلاف
أن كل سفر أسقط فرض الصيام ، فإنه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان كذلك ، وكان اسم
السفر يتناول المسافة التي ذكرناها ، وجب القصر على من قصدها ، ولا يلزم على ذلك
ما دونها لأنا إنما عدلنا عن ظاهر الآية فيه ، للدليل وهو الإجماع ، وليس ذلك فيما
ذهبوا إليه.
فأما من عدا من
ذكرناه من المسافرين ، فإن فرضه في كل رباعية من الصلوات الخمس ركعتان ، فإن تمم
عن علم بذلك وقصد إليه ، لزمته الإعادة على كل حال ، وإن كان إتمامه عن جهل أو سهو
، أعاد إن كان الوقت باقيا بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإن فرض السفر إذا
كان ركعتين ، فمن صلى أربعا لم يمتثل المأمور به ، على الوجه الذي تعبد به ، فلزمته
الإعادة.
وليس لأحد أن
يقول هذا مخالف لظاهر قوله تعالى (وَإِذا ضَرَبْتُمْ
فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)[٣] لأن رفع الجناح يقتضي الإباحة لا الوجوب ، لأن هذه
الآية لا تتناول قصر الصلاة في عدد الركعات ، وإنما تفيد التقصير في الأفعال من
الإيماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر فيها بالخوف ،
[١] في حاشية الأصل :
«أربعة آلاف ذراع» ونقل صاحب الجواهر عن الفيومي أن الميل عند القدماء من أهل
الهيئة ثلاثة آلاف ذراع ، وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع. لاحظ جواهر الكلام : ١٤ ـ
١٩٩.