responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 70

الوقت إلى أن يبقى من انتصاف الليل مقدار أداء صلاة العشاء الآخرة ، فيخرج وقت المغرب ، ويختص [١] ذلك المقدار للعشاء الآخرة ، ويخرج وقتها بمضيه.

وأول وقت صلاة الفجر طلوع الفجر الثاني ، وآخره ابتداء طلوع قرن الشمس ، يدل على ذلك ما ذكرناه من الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) [٢] لأن الظاهر يقتضي أن وقت الظهر والعصر ، يمتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل ، ولا يخرج من هذا الظاهر إلا ما أخرجه دليل قاطع.

ودلوك الشمس هو ميلها بالزوال إلى أن تغيب ، بلا خلاف بين أهل اللغة والتفسير في ذلك ، يقال : دلكت الشمس إذا مالت ، ويدل على ما اخترناه أيضا قوله (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ) [٣] ، والمراد بذلك الفجر والعصر ، وهذا يدل على أن وقت العصر ممتد إلى أن يقرب الغروب ، لأن طرف الشي‌ء ما يقرب من نهايته ، وجعل المخالف آخر وقت العصر مصير ظل كل شي‌ء مثليه ، يقرب [٤] من وسط النهار ولا يقرب من نهايته ، وأيضا فإن الصلاة قبل وقتها لا تكون مجزئة لأنها غير شرعية.

وجواز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر بالاتفاق ، دليل على أن ذلك هو أول وقتها ، ويحتج على المخالف بما رواه ابن عباس أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جمع بين الصلاتين في الحضر لا لعذر [٥] ، لأنه يدل على اشتراك الوقت.


[١] في الأصل و «ج» : يخلص.

[٢] الإسراء : ٧٨.

[٣] هود : ١١٤.

[٤] في «س» : ويقرب.

[٥] مسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٢٨٣ وصحيح مسلم : ٢ ـ ١٥١ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر وسنن البيهقي : ٣ ـ ١٦٦ وموطإ مالك : ١ ـ ١٤٤.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست