اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 59
الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)[١] يدل على ما قلناه ، لأن «الفاء» للتعقيب ، سواء كانت
عاطفة أو جزاء.
وإذا وجب غسل
الوجه عقيب إرادة القيام إلى الصلاة والبداية به [٢] ثبت ما قلناه إلا تقديم اليمنى على اليسرى ، لأن أحدا
من الأمة لم يفرق بين الأمرين ، وإنما استثنينا ترتيب اليسرى على اليمنى لأن
الشافعي لا يوافق في ذلك وإن وافق فيما عداه من ترتيب الأعضاء وكان لا يسلم لنا لو
لم نستثنه [من] [٣] الاستدلال بإجماع الأمة من الوجه الذي بيناه.
ونحتج على
المخالف بما روى من طرقهم من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا
به [٤] ، ولا بد أن يكون توضأ مرتبا على الوجه الذي ذكرناه ، وإلا لزم ألا يقبل
الله صلاة بوضوء مرتب على ذلك الوجه ، وهذا باطل بالإجماع.
والفرض العاشر : الموالاة ، وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض ، بمقدار
ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل ، ويدل على ذلك ما قلناه في المسألة الأولى من
الإجماع وطريقة الاحتياط ، ويحتج على المخالف بالخبر المتقدم ، وأيضا فلا يجوز
المسح على الخفين بالإجماع المذكور ، وقوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ)[٥] ، لأنه تعالى أوجب المسح على ما يسمى رجلا حقيقة ، وليس