اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 58
إلا بالمسح [١] ، وعن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فمسح على رجليه [٢] ، وعنه أنه قال : مسحتان وغسلتان [٣] ، وإذا ثبت أن فرض الرجلين هو المسح دون غيره ثبت أن
الكعبين هما ما ذكرناه ، لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر ، والقول بخلاف
ذلك خروج عن الإجماع ، وأيضا فقد دللنا على أن فرض المسح يتعلق ببعض الرأس ، فكذلك
يجب في الأرجل بحكم العطف.
وقوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)[٤] ، المراد به رجلا كل متطهر ، وفيهما عندنا كعبان ، وهذا
أولى من قول مخالفنا أنه أراد رجل كل متطهر ، لأن الفرض يتناول الرجلين معا ، فصرف
الخطاب إليهما أولى.
والفرض الثامن : أنه لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا ، بدليل
الإجماع المشار إليه ، ولأن من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه ، والأمر
بمقتضى الشرع يوجب الفور ، ومن ترك المسح بالبلل الذي في يديه وعدل إلى أخذ ماء
جديد ، فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه ، وترك العمل بظاهر الآية وذلك
لا يجوز ، ولأن كل من أوجب مسح الرجلين على التضييق قال بما ذكرناه ، والقول بأحد
الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع.
والفرض التاسع : الترتيب وهو أن يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم
اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ، بدليل الإجماع المذكور ، وطريقة
السباطة : الكناسة ، وفي
الحديث ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
أتى سباطة قوم فبال فيها. والسباطة : الموضع الذي يرمي فيه التراب والأوساخ.
[١] التهذيب : ١ ـ ٦٣
ح ١٧٥ ، وفيه (ما انزل) والتبيان : ٣ ـ ٤٥٣.
[٢] سنن البيهقي : ١ ـ
٤٤ عن رفاعة بن رافع ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ١٥٨ عن علي عليهالسلام
ونحوه في كنز العمال : ٩ ـ ٤٤٨ برقم ٢٦٩٠٨ والتهذيب : ١ ـ ٦٣ ، ح ١٧٣.
[٣] سنن الدار قطني :
١ ـ ٩٦ ، كنز العمال : ٩ ـ ٤٣٣ برقم ٢٦٨٤٠ والتهذيب : ١ ـ ٦٣ ، ح ١٧٦.