اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 49
المقدم ذكرها ، والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة [١].
ومنه : ما يوجب نزح أربعين ، وهو موت الشاة ، أو الكلب ، أو
الخنزير ، أو السنور ، أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، وبول الإنسان البالغ.
ومنه : ما يوجب نزح عشر ، وهو قليل الدم المخالف للدماء
الثلاثة ، والعذرة اليابسة غير المتقطعة [٢].
ومنه : ما يوجب نزح سبع ، وهو موت الدجاجة ، أو الحمامة ، أو
ما ماثلهما في مقدار الجسم ، والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت ، وبول الطفل الذي قد
أكل الطعام.
ومنه : ما يوجب نزح ثلاث ، وهو موت الفأرة إذا لم تنتفخ أو
لم تتفسخ ، والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام.
ومنه : ما يوجب نزح دلو واحدة ، وهو موت العصفور ، أو ما
ماثله من الطير في مقدار الجسم ، والدليل على جميع ذلك الإجماع السالف.
والماء المتغير
ببعض الطاهرات ، كالورس والزعفران ، يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم
الماء عليه ، يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا)[٣] وقوله (وَأَنْزَلْنا مِنَ
السَّماءِ ماءً طَهُوراً)[٤] وهذا ينطلق عليه اسم الماء ، ومن ادعى أن التغير اليسير
يسلبه إطلاق اسم الماء ، فعليه الدليل ، لأن إطلاق الاسم هو الأصل ، والتقييد داخل
عليه ، كالحقيقة والمجاز.
والماء
المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة
أخرى بلا خلاف بين أصحابنا ، ويدل عليه أيضا ما تلوناه من ظاهر القرآن.