اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 48
والواقع في
البئر من النجاسات على ضربين : أحدهما تغير أحد أوصاف الماء. والثاني لا يغيره.
فما غير أحد
أوصافه المعتبر فيه بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة [١] في مقدار النزح منه ، فإن زال التغير قبل بلوغ المقدار
المشروع في تلك النجاسة وجب تكميله ، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزل التغير وجب
النزح إلى أن يزول ، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، والعمل عليه عمل على يقين.
وما لا يغير
أحد أوصاف الماء على ضربين :
أحدهما يوجب نزح جميع الماء ، أو تراوح أربعة رجال على نزحه ، من
أول النهار إلى آخره ، إذا كان له مادة يتعذر معها نزح الجميع.
والضرب الآخر يوجب نزح بعضه.
فما يوجب نزح
الجميع أو المراوحة عشرة أشياء : الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض ودم
الاستحاضة ودم النفاس وموت البعير فيه ، وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل
التغير قبل نزح الجميع ، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزح فيها [٢] نص.
وما يوجب نزح
البعض على ضروب :
منه : ما يوجب نزح كر واحد ، وهو موت أحد الخيل فيها ، أو
ما ماثلها في مقدار الجسم.
ومنه : ما يوجب نزح سبعين دلوا ، بدلو البئر المألوف ، وهو
موت الإنسان خاصة.
ومنه : ما يوجب نزح خمسين ، وهو كثير الدم المخالف للدماء
الثلاثة