responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 48

والواقع في البئر من النجاسات على ضربين : أحدهما تغير أحد أوصاف الماء. والثاني لا يغيره.

فما غير أحد أوصافه المعتبر فيه بأعم الأمرين من زوال التغير وبلوغ الغاية المشروعة [١] في مقدار النزح منه ، فإن زال التغير قبل بلوغ المقدار المشروع في تلك النجاسة وجب تكميله ، وإن نزح ذلك المقدار ولم يزل التغير وجب النزح إلى أن يزول ، لأن طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، والعمل عليه عمل على يقين.

وما لا يغير أحد أوصاف الماء على ضربين :

أحدهما يوجب نزح جميع الماء ، أو تراوح أربعة رجال على نزحه ، من أول النهار إلى آخره ، إذا كان له مادة يتعذر معها نزح الجميع.

والضرب الآخر يوجب نزح بعضه.

فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة عشرة أشياء : الخمر وكل شراب مسكر والفقاع والمني ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس وموت البعير فيه ، وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء ولم يزل التغير قبل نزح الجميع ، وكل نجاسة لم يرد في مقدار النزح فيها [٢] نص.

وما يوجب نزح البعض على ضروب :

منه : ما يوجب نزح كر واحد ، وهو موت أحد الخيل فيها ، أو ما ماثلها في مقدار الجسم.

ومنه : ما يوجب نزح سبعين دلوا ، بدلو البئر المألوف ، وهو موت الإنسان خاصة.

ومنه : ما يوجب نزح خمسين ، وهو كثير الدم المخالف للدماء الثلاثة


[١] في «ج» : وبلوغ المقدرة المشروعة.

[٢] في بعض النسخ : «منها» بدل «فيها».

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست