اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 440
كانت تروي عن أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهن من وراء حجاب على التعيين لهن ، وهذا يدل على أن
التمييز [١] بينهن حصل من جهة السماع.
وتقبل شهادة
الصبيان في الشجاج والجراح خاصة ، إذا كانوا يعقلون ذلك ، ويؤخذ بأول أقوالهم ، ولا
يؤخذ بآخرها ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد اشتهر عند الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قضى في ستة غلمان دخلوا الماء فغرق أحدهم فشهد
ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه : أن على
الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاثة الخمسان [٢] ، وقد ذكرنا هذه في فصل الديات ، ولا يمتنع قبول شهادة
الصبيان في بعض الأشياء دون بعض ، كما نقوله كلنا في شهادة النساء.
وتقبل شهادة
القاذف إذا تاب وأصلح عمله ، ومن شرط التوبة أن يكذب نفسه بدليل إجماع الطائفة ، ولا
تقبل شهادة الولد على والده ، ولا العبد على سيده فيما ينكرانه ، وتقبل عليهما بعد
الوفاة بإجماع الطائفة ، ولا تقبل شهادة ولد الزنا ، بدليل هذا الإجماع.
ولا تقبل شهادة
العدو على عدوه ، ولا الشريك لشريكه فيما هو شريك له ، ولا الأجير لمستأجره ، ولا
شهادة ذمي على مسلم إلا في الوصية في السفر خاصة عندنا ، بشرط عدم أهل الإيمان.
واعلم أنه يحكم
بالقسامة إذا لم يكن لأولياء الدم عدلان يشهدان بالقتل ، وتقوم مقام شهادتهما في
إثباته ، والقسامة خمسون رجلا من أولياء المقتول ، يقسم كل واحد منهم يمينا أن
المدعى عليه قتل صاحبهم ، فإن نقصوا عن ذلك ، كررت عليهم الإيمان حتى تكمل خمسين
يمينا ، وإن لم يكن [٣] إلا ولي الدم وحده ، أقسم