اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 441
خمسين يمينا ، فإن لم يقسم أولياء المقتول ، أقسم خمسون رجلا من أولياء
المتهم أنه بريء مما ادعى عليه ، فإن لم يكن له من يقسم ، حلف هو خمسين يمينا
وبريء.
والقسامة لا
تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة ، ويدل على ذلك إجماع الطائفة ، ويحتج على
المخالف بما روى من طرقهم من قوله عليهالسلام : البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في
القسامة [١] ، وقوله للأنصار لما ادعت على اليهود أنهم قتلوا عبد
الله [٢] بخيبر : تحلفون خمسين يمينا ، وتستحقون دم صاحبكم ، فقالوا : أمر لم
نشاهده كيف نحلف عليه؟! فقال : يحلف لكم اليهود خمسين يمينا ، فقالوا : لا نرضى
بأيمان قوم كفار ، فأداه عليهالسلام من عنده. [٣]
والقسامة فيما
فيه دية كاملة من الأعضاء ستة نفر ، وفيما نقص من العضو بحسابه ، وأدنى ذلك رجل
واحد في سدس العضو ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وروى أصحابنا : أن القسامة في
قتل الخطأ خمسة وعشرون رجلا. [٤]
واعلم أن من
دعي إلى تحمل الشهادة وهو من أهلها ، فعليه الإجابة لقوله تعالى (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا)[٥] ، فإذا تحملها لزمه أداؤها متى طلبت منه ، لقوله سبحانه
(وَلا تَكْتُمُوا
الشَّهادَةَ)[٦] ، وهو مخير فيما سمع أو شاهد من تحمله وإقامته أو ترك
ذلك.
ولا يجوز لأحد
أن يتحمل شهادة إلا بعد العلم بما يفتقر فيها إليه ، ولا تجزئه
[١] سنن الدار قطني :
٤ ـ ٢١٨ برقم ٥١ و ٥٢ وسنن البيهقي : ٨ ـ ١٢٣.
[٢] هو عبد الله بن
سهل بن زيد الأنصاري قال ابن الأثير في أسد الغابة : ٣ ـ ١٧٩ : عبد الله بن سهل
قتيل اليهود بخيبر وبسببه كانت القسامة.