اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 432
روي من طرق المخالف عن جابر : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به وقد سرق ثانية فقطع
رجله اليسرى. [١]
فإن سرق ثالثة
خلد الحبس إلى أن يموت ، أو يرى ولي الأمر فيه رأيه ، فإن سرق في الحبس ضربت عنقه
، بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج على
المخالف بما روي عن علي عليهالسلام من أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل ، فقال : إني
لأستحي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجي [٢] ، ولم ينكر ذلك عليه أحد ، وأيضا فالأصل براءة الذمة من
القطع ، فمن أوجبه في الثالثة فعليه الدليل.
ويحتج على
المخالف في جواز قتله بما رووه عن جابر من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قتل السارق في الخامسة [٣] ، وبما رووه عن عثمان وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد
العزيز من أنهم قتلوا سارقا بعد ما قطعت أطرافه. [٤]
وإذا كانت يمين
من وجب عليه القطع لها شلاء قطعت ، ولم تقطع يساره ، وكذلك من وجب قطع رجله اليسرى
وكانت شلاء ، تقطع دون رجله اليمنى ، بدليل إجماع الطائفة.
وموضع القطع في
اليدين من أصول الأصابع ويترك له الإبهام ، وفي الرجل عند معقد الشراك ، ويترك له
مؤخر القدم والعقب ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب قطعه
، وليس على قطع ما زاد عليه دليل.
وقد روى الناس
كلهم عن علي عليهالسلام : أنه قطع السارق من الموضع الذي
[١] سنن البيهقي : ٨
ـ ٢٧٢ وبداية المجتهد : ٢ ـ ٤٥٣.
[٢] المغني لابن
قدامة : ١٠ ـ ٢٦٨ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٧٥ باختلاف يسير ، والوسائل : ١٨ ب ٥ من
أبواب حد السرقة ، ح ١ و ٢.
[٣] بداية المجتهد : ٢
ـ ٤٥٣ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣٢٢ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٧٢.
[٤] المغني لابن
قدامة : ١٠ ـ ٢٦٧ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٧٢.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 432