اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 431
وجوبه بما خالفه دليل.
ويحتج على المخالف
بما روي من طرقهم عن جابر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع [١] ، وهذا نص.
ونحتج على
المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله عليهالسلام : القطع في ربع دينار فصاعدا [٢] ، وهذا أيضا نص ، وأيضا فالأصل براءة الذمة ، ومن أوجب
القطع فيما نقص عما ذكرناه احتاج إلى دليل.
ونحتج على أبي
حنيفة في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحرز بنفسه ، وما كان أصله الإباحة ، سوى
الذهب والفضة والياقوت والفيروزج [٣] فإنه لم يسقط القطع بسرقته ، بقوله تعالى (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُما)[٤] ، لأنه لم يفصل ، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه
دليل قاطع ، وبقوله عليهالسلام : القطع في ربع دينار. [٥] وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف ، ولم يفرق.
وإذا تكاملت
شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى ، بلا
خلاف إلا من عطاء [٦] ، فإنه قال : يده اليسرى [٧] ، وقد
[١] التاج الجامع
للأصول : ٣ ـ ٢٢ كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٨٧ برقم ٣١٠ وسنن البيهقي : ٨
ـ ٢٧٩ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣٢١ وكنز العمال : ٥ ـ ٣٨١ برقم ١٣٣٣٤.
[٢] التاج الجامع
للأصول : ٣ ـ ٢١ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣١٠ و ٣٢٥ وصحيح مسلم : ٥ ـ ١١٢ كتاب الحدود
باب حد السرقة وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٥٤.
[٣] لاحظ الفقه على
المذاهب الأربعة : ٥ ـ ١٧٤ والمغني لابن قدامة : ١٠ ـ ٢٤٣.
[٦] عطاء بن أبي رباح
، اسم أبيه أسلم القرشي ، مولاهم أبو محمد المكي ، روى عن ابن عباس وابن عمرو
ومعاوية وأسامة وجماعة ، وعنه ابنه يعقوب وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد والزهري
وغيرهم ، مات سنة ١١٤ ه ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ٧ ـ ١٩٩ وطبقات الفقهاء : ٥٧.