responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 431

وجوبه بما خالفه دليل.

ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن جابر من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع [١] ، وهذا نص.

ونحتج على المخالف بما اعتبرناه من النصاب بما رووه عن عائشة من قوله عليه‌السلام : القطع في ربع دينار فصاعدا [٢] ، وهذا أيضا نص ، وأيضا فالأصل براءة الذمة ، ومن أوجب القطع فيما نقص عما ذكرناه احتاج إلى دليل.

ونحتج على أبي حنيفة في إسقاط القطع بسرقة ما ليس بمحرز بنفسه ، وما كان أصله الإباحة ، سوى الذهب والفضة والياقوت والفيروزج [٣] فإنه لم يسقط القطع بسرقته ، بقوله تعالى (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) [٤] ، لأنه لم يفصل ، ولا يجوز أن يخرج من ذلك إلا ما أخرجه دليل قاطع ، وبقوله عليه‌السلام : القطع في ربع دينار. [٥] وإنما أراد ما قيمته ذلك بلا خلاف ، ولم يفرق.

وإذا تكاملت شروط القطع ، قطعت يمين السارق أول مرة ، فإن سرق ثانية ، قطعت رجله اليسرى ، بلا خلاف إلا من عطاء [٦] ، فإنه قال : يده اليسرى [٧] ، وقد


[١] التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٢ كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٨٧ برقم ٣١٠ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٧٩ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣٢١ وكنز العمال : ٥ ـ ٣٨١ برقم ١٣٣٣٤.

[٢] التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢١ وجامع الأصول : ٤ ـ ٣١٠ و ٣٢٥ وصحيح مسلم : ٥ ـ ١١٢ كتاب الحدود باب حد السرقة وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٥٤.

[٣] لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة : ٥ ـ ١٧٤ والمغني لابن قدامة : ١٠ ـ ٢٤٣.

[٤] المائدة : ٣٨.

[٥] تقدم مصدر الحديث آنفا.

[٦] عطاء بن أبي رباح ، اسم أبيه أسلم القرشي ، مولاهم أبو محمد المكي ، روى عن ابن عباس وابن عمرو ومعاوية وأسامة وجماعة ، وعنه ابنه يعقوب وأبو إسحاق السبيعي ومجاهد والزهري وغيرهم ، مات سنة ١١٤ ه‌ ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ٧ ـ ١٩٩ وطبقات الفقهاء : ٥٧.

[٧] المغني لابن قدامة والشرح الكبير : ١٠ ـ ٢٦٥.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست