responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 428

بين العبد وغيره.

وإن كان القاذف ذميا قتل بخروجه من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح من اللفظ ، والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا ، واللواط ، والكناية : كلفظ القحوبية والعلوقية والفسق والفجور والقرننة [١] والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح.

ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان ، وكذا لو قذف جماعة ، وأفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاؤوا به على الاجتماع أو الانفراد ، ولو قذفهم [٢] بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاؤوا به مجتمعين حد لجميعهم حدا واحدا.

وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد وأقيم له ، سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الإسلام ، ولم يجز له العفو.

ولا يسقط حد [٣] القذف بالتوبة على حال ، وإنما يسقط بعفو المقذوف ، أو وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات.

ويقتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة عليهم‌السلام ، وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب الأمر [٤] سبيل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.


[١] رجل قرنان ـ وزان سكران ـ : لا غيرة له. المصباح المنير.

[٢] كذا في (ج) ولكن في الأصل و (س) : وقذفهم ، ولعل الأصح (أو قذفهم).

[٣] في الأصل و (س) : حق القذف.

[٤] في (س) : (بصاحب الأمر) ، وفي (ج) : من استيذان صاحب الأمر.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست