اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 429
الفصل الخامس
والحد في شرب
قليل المسكر وكثيره ، وإن اختلفت أجناسه ، إذا كان شاربه كامل العقل ، حرا كان أو
عبدا ، رجلا كان أو امرأة ، مسلما أو كافرا ، متظاهرا بذلك بين المسلمين ، ثمانون
جلدة بدليل إجماع الطائفة.
وقد روي من طرق
المخالف : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جلد شارب الخمر ثمانين [١] ، ورووا عن علي عليهالسلام أنه قال في شارب الخمر : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا
هذي افترى [٢] فيجب أن يحد حد المفتري ، ولا مخالف له من الصحابة في
ذلك.
ويقتل المعتاد
لشرب المسكر في الثالثة ، وقد حد فيما قبلها ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وحكم
شارب الفقاع حكم شارب الخمر بدليل هذا الإجماع ، وأيضا فقد ثبت تحريم شربه بما
قدمناه فيما مضى ، وكل من قال بذلك أوجب فيه حكم حد الخمر ، والقول بأحد الأمرين
دون الآخر خروج عن الإجماع.
وحكم التائب من
ذلك قبل ثبوته أو بعده ، حكم التائب من الزنا وغيره ، مما يوجب حدا لله تعالى ، ولا
يتعلق به حق لآدمي وقد تقدم ، ويضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان ، والمرأة في
ثيابها.