اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 424
سفر أو حبس أو مرض منها ، ويعتبر عمن هذه حاله بالثيب أيضا.
والبكر هو الذي
ليس بمحصن ، وقد أملك على امرأة ولم يدخل بها ، وحكم المرأة في ذلك كله حكم الرجل
، ويدل على ما قلناه الإجماع المشار إليه.
ويثبت حكم
الزنا إذا كان الزاني ممن يصح منه القصد إليه [١] سواء كان مكرها أو سكران ، وإن كان مجنونا مطبقا لا
يفيق فلا شيء عليه ، وإن كان يصح منه القصد إليه جلد مائة جلدة ، محصنا كان أو
غير محصن ، إذا ثبت فعله ببينة أو علمه [٢] الإمام ، ولا يعتد بإقراره وإن كان ممن يفيق ويعقل ، كان
حكمه في حال الإفاقة حكم العقلاء.
وسواء في ثبوت
الحكم على الزاني كون المزني بها صغيرة أو مجنونة أو ميتة ، ويسقط الحد عنها إن
كانت مكرهة أو مجنونة لا تفيق ، وإن كانت ممن تفيق فحكمها في حال الإفاقة حكم
العاقلة.
وإذا تاب أحد
الزانيين قبل قيام البينة عليه ، وظهرت توبته وصلاحه ، سقط الحد عنه ، وكذا إن رجع
عن إقراره بالزنا قبل إقامة الحد ، أو في حاله ، أو فر منه ، ولا تأثير لفراره إذا
كان بعد ثبوت الزنا عليه لا بإقراره.
وإن تاب بعد
ثبوت الزنا عليه ، فللإمام العفو عنه ، وليس ذلك لغيره ، ويحفر للمرجوم حفيرة يجعل
فيها ، ويرد التراب عليه إلى صدره ، ولا يرد التراب عليه إن كان رجمه بإقراره.
وإذا اجتمع
الجلد والرجم بدئ بالجلد ، وأمهل حتى يبرأ من الضرب ، ثم رجم ، ويبدأ الإمام
بالرجم فيما يثبت بعلمه أو بإقراره ، ويبدأ الشهود فيما ثبت بشهادتهم ، وبعدهم
الإمام ، وبعده من حضره من عدول المسلمين وأخيارهم دون