responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 423

موضع من المواضع ، وقد بينا انعقاد الإجماع على خلافه ، ومن أصحابنا من قال بوجوب الجلد ها هنا أيضا مع الرجم [١] ، والظاهر من المذهب هو الأول.

ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر ، وهو الرجل إذا كان بكرا ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد روي من طرق المخالف أنه عليه‌السلام قال : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. [٢]

ومن الزناة من يجب عليه الجلد فقط ، وهو كل من زنى وليس بمحصن ولا بكر ، والمرأة إذا زنت [٣] بكرة ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ومن الزناة من يجب عليه جلد خمسين فقط ، وهو العبد أو الأمة ، سواء كانا محصنين أو غير محصنين ، شيخين أو غير شيخين ، وعلى كل حال.

ومن الزناة من يجب عليه من حد الحر ومن حد العبد بحساب ما تحرر منه وبقي رقا ، وهو المكاتب الذي قد تحرر بعضه.

ومن الزناة من يجب عليه التعزير ، وهو الأب إذا زنى بجارية ابنه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد عن الأب ها هنا ، مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل ، لأن ما أوجب ذلك في أحد الموضعين ، وهو الدليل الشرعي يوجبه في الآخر.

والإحصان الموجب للرجم هو أن يكون الزاني بالغا كامل العقل ، له زوجة دوام ، أو ملك يمين ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، مسلمة أو ذمية ـ عند من أجاز نكاح الذمية ـ ويكون قد وطأها ، ولا يمنعه من وطئها مستقبلا مانع ، من


[١] الشيخ المفيد : المقنعة : ٧٧٥ والسيد المرتضى : الانتصار : ٢٥٤.

[٢] التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٢٤ كتاب الحدود وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢١٠ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٣٢٠ و ٣٢١ وجامع الأصول : ٤ ـ ٢٦٤.

[٣] في (س) : إذا كانت.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست