اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 413
تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الأسنان فيه الأعلى ، وتجب هذه الدية في مال
القاتل.
فإن لم يكن له
مال استسعى فيها ، وأنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين
يرثون ديته الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء ، أخذت من بيت المال ، يدل على
ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها بإيجاب الدية مع
قدرة القاتل عليها ، يفتقر إلى دليل ، وتستأدى هذه الدية في سنتين ، بلا خلاف من
أصحابنا.
ودية قتل الخطأ
المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون
ابن لبون ذكرا ، وروى : أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس
وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة [١]. والأول أظهر في الروايات.
وتجب هذه الدية
على العاقلة ، بلا خلاف إلا من (الأصم) [٢] وتستأدى في ثلاث سنين ، بلا خلاف إلا من (ربيعة) [٣] فإنه قال : في خمس ، وإذا لم يكن للعاقلة مال ، أو لم
يكن له عاقلة ، وجبت الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال ، وجبت في بيت المال ، بدليل
إجماع الطائفة.
وعاقلة الحر
المسلم عصبته الذين يرثون ديته ، وعاقلة الرقيق مالكه ، وعاقلة الذمي الفقير
الإمام ، ولا تعقل العاقلة [٤] صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد ،
[١] لاحظ الوسائل : ١٩
، ب ٢ من أبواب ديات النفس ، ح ١٠.
[٢] أبو بكر عقبة بن
عبد الله الأصم المتوفى (٢٠٠ ه ـ) وله تصانيف عديدة ، روى عن عطاء وحميد بن هلال
وسالم ، وروى عنه ابن المبارك وأبو قبيصة ومعقل ، لاحظ الفهرست لابن النديم : ٢١٤
وتهذيب التهذيب : ٧ ـ ٢٤٤ وميزان الاعتدال : ٣ ـ ٨٦.
[٣] أبو عثمان ربيعة
بن أبي عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة الرأي وعنه أخذ مالك مات سنة (١٣٦ ه ـ)
لاحظ تهذيب التهذيب : ٣ ـ ٢٢٣.
[٤] في (ج) : (ولا
يقبل العاقلة) والصحيح ما في المتن.
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 413