responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 414

كحدث الطريق وما دون الموضحة.

ودية رقيق المسلمين قيمته ، ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم ، وقيمة الأمة دية الحرة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه.

ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة ، وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل ، ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، فإن تجاوزت ذلك فترد إليها ، بدليل الإجماع المشار إليه.

ودية المرأة نصف دية الرجل ، بلا خلاف إلا من (ابن علية) [١] و (الأصم) فإنهما قالا : هما سواء [٢] ، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله عليه‌السلام : دية المرأة على النصف من دية الرجل. [٣]

ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث.

ومن أخرج غيره من منزله ليلا ، ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.

وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله ، فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شي‌ء عليهم ، والقتيل إذا وجد في قرية ، ولم يعرف من قتله ، فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين ، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.

ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ،


[١] هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، وعليه أمه ، مات سنة ١٩٣ ه‌ ـ ، تهذيب التهذيب : ١ ـ ٢٤١.

[٢] لاحظ المغني لابن قدامة والشرح الكبير : ٩ ـ ٥٣٢ كتاب الديات والبحر الزخار : ٥ ـ ٢٧٥.

[٣] سنن البيهقي : ٨ ـ ٩٥ كتاب الديات والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ١١ وكنز العمال : ١٥ ـ ٥٧ برقم ٤٠٠٧١ والبحر الزخار : ٥ ـ ٢٧٥.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست