اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة الجزء : 1 صفحة : 410
ولم يبرأ الآخر ، أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ، رجع
المقتص منه على المعتدي دون المجني عليه.
وإذا لم يتعد
المقتص المشروع له ومات المقتص منه ، لم يكن عليه شيء ، فإن تعدى بما لا يقصد معه
تلف النفس ، كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته ، كل ذلك بدليل إجماع
الطائفة.
ومن قطع أصابع
غيره ، أو واحدة منها ، وقطع آخر يده من الزند ، أو المرفق ، أو الإبط ، فعلى
الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي بعده ، وإن شاء اقتص منهما ، ورد على
الثاني دية ما جناه الأول ، أو أخذ من الأول دية ما جناه ، فدفعها إلى الثاني ، بدليل
الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ)[١] يدل على جواز القصاص.
ومن قطع يمين
غيره ، ولا يمين له ، قطعت يساره ، فإن لم يكن له يسار ، قطعت رجله اليمنى ، فإن
لم يكن له ، قطعت اليسرى ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وما لم يتكامل
فيه الشروط التي معها يجب القصاص ، ففيه الدية ، ويضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما
جناه عن عمد ، أو خطأ ، أو قصد ، أو سهو ، وما يحصل من ذلك عند فعله ، أو فعل من
يلي عليه على الوجه الذي نذكره.
فمن قتل حيوان
غيره ، أو جرحه ، أو كسر آلته ، أو مزق ثوبه ، أو هدم بناءه ، ضمن ، وكذا لو حصل
شيء من ذلك بإحداثه في طريق المسلمين ، أو في غيره من الملك المشترك ، أو ملك
الغير الخاص ما لم يبح له.
ويضمن ما يحصل
بمداواته من فساد إذا [٢] لم يبرأ إلى المداوي أو وليه منه ، أو بإرساله جمله
الهائج ، وكلبه العقور ، أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال ، ولا