responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 410

ولم يبرأ الآخر ، أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ، رجع المقتص منه على المعتدي دون المجني عليه.

وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه ، لم يكن عليه شي‌ء ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس ، كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.

ومن قطع أصابع غيره ، أو واحدة منها ، وقطع آخر يده من الزند ، أو المرفق ، أو الإبط ، فعلى الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي بعده ، وإن شاء اقتص منهما ، ورد على الثاني دية ما جناه الأول ، أو أخذ من الأول دية ما جناه ، فدفعها إلى الثاني ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) [١] يدل على جواز القصاص.

ومن قطع يمين غيره ، ولا يمين له ، قطعت يساره ، فإن لم يكن له يسار ، قطعت رجله اليمنى ، فإن لم يكن له ، قطعت اليسرى ، بدليل الإجماع المشار إليه.

وما لم يتكامل فيه الشروط التي معها يجب القصاص ، ففيه الدية ، ويضمن الحر قيمة ما أفسده وأرش ما جناه عن عمد ، أو خطأ ، أو قصد ، أو سهو ، وما يحصل من ذلك عند فعله ، أو فعل من يلي عليه على الوجه الذي نذكره.

فمن قتل حيوان غيره ، أو جرحه ، أو كسر آلته ، أو مزق ثوبه ، أو هدم بناءه ، ضمن ، وكذا لو حصل شي‌ء من ذلك بإحداثه في طريق المسلمين ، أو في غيره من الملك المشترك ، أو ملك الغير الخاص ما لم يبح له.

ويضمن ما يحصل بمداواته من فساد إذا [٢] لم يبرأ إلى المداوي أو وليه منه ، أو بإرساله جمله الهائج ، وكلبه العقور ، أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال ، ولا


[١] المائدة : ٤٥.

[٢] في (ج) : بمداوائه وغيره إذا.

اسم الکتاب : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع المؤلف : ابن زهرة    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست